أمّا هو [ / العمد ] عقيب الخطأ أو بالعكس ف [ - المختار ] [ 1 ] وجوب التكرير فيه .
نعم [ قد يقال ] [ 2 ] [ كان جهل الحكم هنا كالسهو ] ، ولعلّه كذلك [ 3 ] [ فالمراد من العامد العالم المتذكّر ] .
( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 4 ] أنّه أي المحرم بل والمحل في الحرم ( يضمن الصيد بقتله عمداً ) .
بأن يعلم أنّه صيد فيقتله ذاكراً لإحرامه عالماً بالحكم أو لا ، مختاراً أو مضطراً ، سوى ما تقدّم من الجراد الذي يشقّ التحرّز عنه وما صال عليه من السباع .
( وسهواً ) بأن يكون غافلًا عن الإحرام أو الحرمة أو عن كونه صيداً ، أو خطأً بأن قصد شيئاً فأخطأه إلى الصيد فأصابه ، بل أو قصد تخليصه من سبع ونحوه فأدّى إلى قتله على الأصحّ [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] [ و ] لا خلاف [ فيه ] كما عن بعض « 1 » ، بل ولا إشكال في [ ذلك ] .
[ 2 ] [ كما ] في كشف اللثام : « كان جهل الحكم هنا كالسهو » « 2 » .
[ 3 ] لانسياق العالم المتذكّر من الآية والنصوص دون الجاهل ، لا أقلّ من الشكّ فيبقى على مقتضى التكرير ، واللَّه العالم .
[ 4 ] [ كما ] لا خلاف في [ ذلك ] .
[ 5 ] 1 - بل الإجماع بقسميه على ذلك كلّه عدا الأخير ، بل في كشف اللثام على الجميع « 3 » .
خلافاً للمحكي عن الحسن البصري ومجاهد فلم يضمنا العامد « 4 » ، وهو خلاف نص القرآن والإجماع ، بل الضرورة من المذهب . و [ خلافاً ] للأوزاعي فلم يضمن إن اضطرّ إليه « 5 » ، ولآخرين فلم يضمنوا الخاطئ .
2 - مضافاً إلى النصوص :
أ - كقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية : « وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلّاالصيد ، فإنّ عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد » « 6 » .
ب - وفي صحيح مسمع : « إذا رمى المحرم صيداً فأصاب اثنين فإنّ عليه كفّارتين جزائهما » « 7 » .
ج - وصحيح البزنطي : سأل الرضا عليه السلام عن المحرم يصيد الصيد بجهالة ؟ قال : « عليه كفّارة ، قلت : فإن أصابه خطأ ، قال : [ و ] أيّ شيء الخطأ عندكم ، قلت : يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى ؟ قال : « نعم هذا الخطأ وعليه الكفّارة » « 8 » وغيرها من النصوص .
هامش
( 1 ) التنقيح 1 : 548 .
( 2 ) كشف اللثام 6 : 429 .
( 3 ) كشف اللثام 6 : 429 - 430 .
( 4 ) المجموع 7 : 320 - 321 .
( 5 ) المغني والشراح الكبير 3 : 541 ، 352 .
( 6 ) الوسائل 13 : 69 ، ب 31 من كفّارات الصيد ، ح 1 .
( 7 ) المصدر السابق : 71 ، ح 6 .
( 8 ) المصدر السابق : 69 ، ح 2 .