وقد يحتمل إلحاق غير حمام الحرم من طيوره به [ 1 ] .
بل [ الظاهر ] [ 2 ] [ تأتّي ] حكم التعدية إلى غير النتف أيضاً ممّا يوجعه .
ولا يسقط الصدقة ولا الأرش بالنبات [ 3 ] .
( و ) على كلّ حال ف [ - المختار ] [ 4 ] أنّه ( يجب ) على الناتف ( أن يسلمها ) أي الصدقة ( بتلك اليد ) الجانية التي نتفها بها إن نتف باليد [ 5 ] .
نعم [ الظاهر ] [ 6 ] [ أنّ الأرش لا يجب أن يسلمه باليد الجانية ] .
[ لو أخرج صيداً من الحرم ] :
( ومن أخرج صيداً من الحرم وجب عليه إعادته ) إليه [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] بل عن المقنعة « 1 » والمراسم « 2 » وجمل العلم والعمل « 3 » : نتف ريش من طائر من طيور الحرم . وعن الجامع :
« نتف ريشة من طير الحرم » « 4 » .
خصوصاً مع ملاحظة التعليل بأنّه قد أوجعه .
[ 2 ] [ كما ] منه [ / التعليل ] يستفاد [ ذلك ] .
[ 3 ] خلافاً لبعض العامة « 5 » .
[ 4 ] [ و ] لا خلاف أيضاً في [ ذلك ] .
[ 5 ] بل ظاهر غير واحد الإجماع عليه ؛ لما سمعته من النص « 6 » [ أي خبر إبراهيم ] المنجبر بما عرفت .
[ 6 ] [ كما ] في الدروس : « الأقرب عدم وجوب تسليم الأرش باليد الجانية » « 7 » . ونحوها في غيرها أيضاً .
ولعلّه للأصل السالم عن معارضة الخبر المزبور ، الظاهر في وجوب تسليم الصدقة لا الأرش ، ولا ما يشمله .
بل إن لم يكن إجماع أمكن القول بذلك [ / عدم الوجوب ] فيها [ / الصدقة ] أيضاً ، بعد حمل الخبر المزبور على ضرب من الندب .
بل لولاه لأمكن القول بالندب في أصل الصدقة مع فرض عدم العيب ، خصوصاً بعد إطلاق الصدقة الذي مقتضاه الاكتفاء بمسمّاها ، واللَّه العالم .
[ 7 ] بلا خلاف أجده فيه .
هامش
( 1 ) المقنعة : 439 .
( 2 ) المراسم : 122 .
( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 72 .
( 4 ) الجامع للشرائع : 191 .
( 5 ) المغني ( لابن قدامة ) 3 : 356 .
( 6 ) تقدّم في ص 562 .
( 7 ) الدروس 1 : 364 .