ولا يسقط مع ذلك وجوب حفظه إلى أن يكمل ريشه [ 1 ] .
( وهل يجوز ) للمحل ( صيد حمام الحرم وهو في الحل ؟ قيل ) [ 2 ] : ( نعم ) يحل [ 3 ] . ( وقيل ) [ 4 ] : ( لا ) يحل [ 5 ] .
( وهو ) وإن كان ( أحوط « 1 » ) إلّاأن الأوّل أقوى [ 6 ] .
[ نعم يكره ذلك ] .
شرح
[ 1 ] خلافاً لبعض العامة « 2 » ، واللَّه العالم .
[ 2 ] والقائل الشيخ في المحكي عن صيد الخلاف والمبسوط والحلّي « 3 » .
[ 3 ] وتبعه بعض متأخّري المتأخّرين « 4 » .
[ 4 ] والقائل هو أيضاً في محكي النهاية والتهذيب وحج المبسوط « 5 » .
[ 5 ] وتبعه الفاضل في محكي التحرير والمنتهى والتذكرة وثاني الشهيدين وسبطه « 6 » وغيرهما .
[ 6 ] للأصل السالم عن معارضة مادلّ على تحريم صيد الحرم بعد انصرافه إلى غير الفرض ، خصوصاً بعد ما في الصحيح عن قول اللَّه عزّ وجلّ :( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً )« 7 » قال : « من دخل الحرم مستجيراً [ به ] كان آمناً من سخط اللَّه تعالى ، ومن دخله من الوحش والطير كان آمناً من أن يهاج [ أ ] ويؤذى حتى يخرج من الحرم » « 8 » . فإنّ مفهومه كغيره من النصوص جواز الايذاء بعد الخروج ، مضافاً إلى العمومات .
سيّما ما تقدّم فيما يؤمّ الحرم من الصيد ، وإلى كونه الموافق لحكم الإنسان الملتجئ إليه . بل والى قول الكاظم عليه السلام لأخيه :
في المروي عنه في مسائله وفي قرب الإسناد للحميري : سأله عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخل الحرم فيأكله ؟ قال : « لا يصلح أكل حمام الحرم على كلّ حال » « 9 » بعد انسياق الكراهة منه . المحمول عليها قوله عليه السلام لأخيه أيضاً في الصحيح : « لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم » « 10 » . و [ يحمل ] على الندب قول الصادق عليه السلام في خبر عبداللَّه بن سنان : الطير الأهلي من حمام الحرم « من ذبح منه طيراً فعليه أن يتصدّق بصدقه أفضل من ثمنه » « 11 » . ولا ريب في أنّه [ / هذا الحمل ] أولى من الجمع بحمل النهي فيه على الحرمة . و [ أولى من ] تخصيص الصحيح وغيره بما عدا الحمام ، خصوصاً مع تضمّن الصحيح الطير الغالب فيه الحمام ، ولو سلّم التساوي فأصل البراءة باقٍ على حاله .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « الأحوط » .
( 2 ) المغني ( لابن قدامة ) 3 : 541 .
( 3 ) ( 3 ) الخلاف 6 : 28 . المبسوط 6 : 275 . السرائر 1 : 559 ، و 3 : 87 .
( 4 ) الرياض 7 : 358 .
« 4 »
( 5 ) النهاية : 224 . التهذيب 5 : 348 ، ذيل الحديث 1208 . المبسوط 1 : 341 .
( 6 ) التحرير 2 : 55 . المنتهى 12 : 185 . التذكرة 7 : 287 . المسالك 2 : 463 . المدارك 8 : 386 .
( 7 ) آل عمران : 97 .
( 8 ) الوسائل 13 : 35 ، ب 13 من كفّارات الصيد ، ح 1 .
( 9 ) مسائل عليّ بن جعفر : 108 ، ح 14 . قرب الإسناد : 278 ، ح 1103 . الوسائل 12 : 422 ، ب 4 من تروك الإحرام ، ح 2 ، مع اختلاف .
( 10 ) الوسائل 13 : 36 ، ب 13 من كفّارات الصيد ، ح 4 .
( 11 ) الفقيه 2 : 261 ، ح 2366 . الوسائل 13 : 23 ، ب 9 من كفّارات الصيد ، ح 5 .