[ ويستحبّ التصدّق بصدقة أفضل من ثمنه لو ذبحه ] . ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط .
[ لو نتف ريشة من حمام الحرم ] :
( ومن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة ) [ 1 ] .
ولو تعدّد نتف الريشة تكرّرت الفدية [ 2 ] [ ولا أرش ] .
نعم لو نتف الأكثر من ريشة دفعة ف [ - قد قيل بالأرش ] [ 3 ] [ ولكن فيه إشكال : ] ولعلّه لذا [ احتمل ] [ 4 ] التكرر مطلقاً ، وهو جيّد .
ك [ - ما أنّ القول ب ] [ 5 ] - أنّه لو حدث بالنتف عيب ضمن الأرش مع الصدقة [ فهو جيّد أيضاً ] . وأجود منه احتمال كون [ 6 ] أن نتف الحمامة ولو ريشة موجب للصدقة .
أمّا إذا نتف غير الريش كالوبر أو الريش من غير حمام الحرم فالمتجه الأرش مع النقص .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك وغيرها نسبته إلى القطع به في كلام الأصحاب « 1 » ؛ لخبر إبراهيم بن ميمون المنجبر بما عرفت [ أي الإجماع ] قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم ، قال : « يتصدّق بصدقة على مسكين ويعطي باليد التي نتف بها ، فإنّه قد أوجعه » « 2 » .
[ 2 ] كما عن المنتهى « 3 » والتذكرة « 4 » .
وربّما احتمل الأرش كغيره من الجنايات ، ويدفعه ظهور النص في خلافه .
[ 3 ] [ كما ] عن التذكرة « 5 » والمنتهى « 6 » الأرش .
مع أنّه قد يشكل فيما إذا لم يحصل النقص بذلك ، فلا أرش ولا صدقة كما هو الفرض ، مع القطع بأولوية نتف الأزيد من نتف الواحدة .
على أنّ الخبر في الكافي « 7 » والفقيه « 8 » فيمن نتف حمامة لإريشة .
[ 4 ] [ كما ] احتمل الشهيد « 9 » [ تكرر الصدقة ] .
[ 5 ] [ كما أنّ ] المحكي عنه [ / الشهيد ] أيضاً من [ أنّه ذلك ] .
[ 6 ] [ إذ يحتمل كون ] المراد من الخبر على الطريقين [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) المدارك 8 : 386 .
( 2 ) الوسائل 13 : 36 ، ب 13 من كفّارات الصيد ، ح 5 وذيله .
( 3 ) المنتهى 12 : 348 .
( 4 ) التذكرة 7 : 431 .
( 5 ) المصدر السابق .
( 6 ) المنتهى 12 : 348 .
( 7 ) الكافي 4 : 236 ، ح 17 .
( 8 ) الفقيه 2 : 261 ، ح 2363 .
( 9 ) الدروس 1 : 363 .