[ لو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ثمّ خرج إلى الحل فقتل صيداً ] :
( ولو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ثمّ خرج إلى الحل فقتل صيداً لم يجب الفداء ) [ 1 ] .
و [ قد قيل : ] [ 2 ] [ ومثله ما لو أرسل كلباً في الحل إلى صيد فيه ، لكن قطع في مروره إليه جزءً من الحرم ] .
قلت : لا يخفى عليك أنّ المتّجه عدم الضمان في الجميع ، واللَّه العالم .
( ولو ذبح المحل ) فضلًا عن المحرم ( في الحرم صيداً كان ميتة ) [ 3 ] .
بل ( و ) تقدّم أيضاً أنّه ( لو ذبحه ) المحل ( في الحل فأدخله « 1 » الحرم لم يحرم على المحل ) [ 4 ] .
( و ) لكن ( يحرم على المحرم ) كذلك أيضاً ، فلاحظ وتأمّل .
شرح
[ 1 ] عندنا : 1 - للأصل السالم عن المعارض حتى خبر مسمع « 2 » السابق المشتمل على التعليل بأنّ الآفة قد جاءت إلى الصيد من قبل الحرم بعد الشكّ في تناوله لمحلّ الفرض وعدم الجابر له . 2 - مضافاً إلى ماعن المنتهى من الاستدلال عليه بأنّه « لو عدا فسلك الحرم في طريقه ثمّ خرج منه وقتل صيداً لا يضمنه إجماعاً ، فالسهم أولى » « 3 » ، وإن كان لا يخلو من نظر ، وإن استحسنه في المدارك « 4 » ، خلافاً لبعض الشافعية فيضمن « 5 » . نعم لو قلنا بالضمان في حرم الحرم اتّجه حينئذٍ ذلك [ / الضمان ] .
كما صرّح به في محكي المبسوط « 6 » . لكن عن التذكرة التوقّف في الضمان « 7 » ، ولعلّه لصدق خروج السهم من الحرم المقتضي للضمان ، كما لو كان أصل الرمي منه فيشمله التعليل في خبر مسمع .
[ 2 ] [ كما قال ] في المسالك : « مثله ما لو أرسل كلباً في الحل إلى صيد فيه ، لكن قطع في مروره إليه جزءاً من الحرم » « 8 » .
[ 3 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك والحدائق الإجماع عليه « 9 » : 1 - لخبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام : « إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحرام والحلال وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام » « 10 » .
2 - وخبر إسحاق عن جعفر عليه السلام أيضاً : « أنّ علياً عليه السلام كان يقول ، إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم » « 11 » . المنجبرين بما عرفت . 3 - مضافاً إلى غيرهما من النصوص « 12 » المتقدّمة في تروك الإحرام ، بل تقدّم سابقاً الكلام في ذبح المحرم ولو في غير الحرم . والكلام أيضاً في استعمال جلده وغيره من الاستعمالات .
[ 4 ] بلا خلاف نصّاً وفتوى ولا إشكال ، نعم فيه خبران بالتصدّق بثمنه .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « وأدخله » .
( 2 ) الوسائل 13 : 72 ، ب 33 من كفارات الصيد ، ح 1 .
( 3 ) المنتهى 12 : 189 .
( 4 ) المدارك 8 : 388 .
( 5 ) المجموع 7 : 441 .
( 6 ) المبسوط 1 : 346 .
( 7 ) التذكرة 7 : 288 - 289 .
( 8 ) المسالك 2 : 464 .
( 9 ) المدارك 8 : 388 . الحدائق 15 : 313 ، ولكن فيه : « لا خلاف » .
( 10 ) الوسائل 12 : 432 ، ب 10 من تروك الاحرام ، ح 4 .
( 11 ) المصدر السابق : ح 5 .
( 12 ) انظر الوسائل 12 : 415 ، ب 1 من تروك الإحرام .