( ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله ضمنه « 1 » إذا كان أصلها في الحرم ) وبالعكس [ 1 ] .
ولكن [ الظاهر : ] [ 2 ] تغليب جانب الحرم لمكان كون بعض الفرع فيه وإن كان الأصل في الحل [ 3 ] .
ولا ريب في أنّه أحوط إن لم يكن أقوى ، واللَّه العالم .
( ومن دخل بصيد ) حيّ ( إلى الحرم وجب عليه إرساله ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الرياض « 2 » .
بل عن الخلاف « 3 » والجواهر « 4 » الإجماع عليه .
وعن التذكرة « 5 » والمنتهى « 6 » في العكس .
مضافاً إلى قويّ السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام : أنّه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طير رماه رجل فصرعه ؟ قال : « عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم » « 7 » .
المؤيّد بصحيح معاوية : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ؟ قال : « حرم فرعها لمكان أصلها ، قال : قلت : فإنّ أصلها في الحل وفرعها في الحرم ، فقال : حرم أصلها لمكان فرعها » « 8 » . وظاهره تحريم الأصل الذي هو في الحل لمكان كون الفرع في الحرم ، وهو منافٍ في الظاهر للمفهوم في خبر السكوني .
وفي المسالك : « الضابط أنّ أصل الشجرة متى كان في الحرم فما كان عليهامضمون مطلقاً ، ومتى كان في الحل فأغصانها تابعة لهواء ما هي فيه ، فماكان منها في الحرم بحكمه ، وما كان في الحل بحكمه ، والثاني لا إشكال فيه ، والأوّل مروي عن علي عليه السلام » « 9 » .
ومقتضاه اختصاص الاحترام لما كان أصله في الحل بما إذا كان الفرع في الحرم دون غيره ، كما هو مقتضى مفهوم خبر السكوني .
[ 2 ] [ كما ] قد سمعت صحيح معاوية الظاهر في [ ذلك ] .
[ 3 ] بل ظاهر المنتهى « 10 » الفتوى به ، بل ربما يستفاد منه عدم الخلاف فيه عندنا .
[ 4 ] إجماعاً بقسميه ، ( و ) نصوصاً .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « ضمن » .
( 2 ) الرياض 7 : 353 .
( 3 ) الخلاف 2 : 412 .
( 4 ) جواهر الفقه : 46 .
( 5 ) التذكرة 7 : 287 .
( 6 ) المنتهى 12 : 187 .
( 7 ) الوسائل 12 : 560 ، ب 90 من تروك الإحرام ، ح 2 .
( 8 ) المصدر السابق : 559 ، ح 1 .
( 9 ) المسالك 2 : 462 .
( 10 ) انظر المنتهى 12 : 187 .