كما لو استرسل من غير أن يرسله صاحبه [ 1 ] .
بل ربما احتمل العدم أيضاً فيما لو أرسله على صيد في الحل فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فقتله في الحرم [ 2 ] .
ونحوه أو أقرب منه [ 3 ] [ قيل ب ] - أنّه لو رمى وهو والصيد في الحل ولكن دخل الصيد الحرم ثمّ أصابه 20 / 305 / 21 / 552
السهم ضمنه أيضاً ، ولا ريب في أنّه أحوط إن لم يكن أقوى [ 4 ] .
( وكذا ) يجب عليه الجزاء ( لو كان في الحرم فرمى « 1 » صيداً في الحل فقتله « 2 » ) [ 5 ] .
[ لو كان بعض الصيد في الحرم وأصاب ما هو في الحل أو في الحرم منه فقتله ] :
( ولو كان بعض الصيد في الحرم فأصاب ما هو في الحل أو في الحرم منه فقتله ضمنه ) أيضاً [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] للأصل بعد انتفاء المباشرة والتسبيب واليد .
[ 2 ] للأصل .
لكن عن الفاضل في المنتهى : أنّ الأقرب الضمان ؛ لأنّه قتل صيداً حرمياً بإرسال كلبه عليه « 3 » .
[ 3 ] [ ك ] - ما عن التذكرة « 4 » . من [ أنّه ذلك ] .
[ 4 ] وعلى كلّ حال فما عن أحمد من عدم الضمان في أصل المسألة « 5 » واضح الضعف ، واللَّه العالم .
[ 5 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل في ظاهر المدارك وغيرها وصريح محكيّ المنتهى والتذكرة الإجماع عليه « 6 » ، وهو الحجّة ، بعد حسن مسمع أو صحيحه السابق عن الصادق عليه السلام : في رجل حلّ في الحرم رمى صيداًخارجاً من الحرم فقتله ، فقال :
« عليه الجزاء ؛ لأنّ الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم » « 7 » .
خلافاً للشافعي « 8 » والثوري وأبي ثور وابن المنذر وأحمد « 9 » في رواية فلا ضمان ، وهو واضح البطلان . وربّما مال إليه بعض متأخّري المتأخّرين « 10 » ؛ لضعف السند المنجبر بعد التسليم بما عرفت ممّا هو حجة في نفسه ، واللَّه العالم .
[ 6 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف والجواهر الإجماع عليه « 11 » .
وهو الحجّة ، بعد تغليب جانب الحرم .
بل ربّما كان في صحيح ابن سنان السابق « 12 » إشارة إليه أيضاً ، بل وما تسمعه من صحيح الشجرة .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « ورمى » .
( 2 ) في الشرائع : « فقتله ضمنه » .
( 3 ) المنتهى 12 : 190 - 191 ، وفيه : « فالوجه الضمان » .
( 4 ) التذكرة 7 : 290 .
( 5 ) المغني ( لابن قدامة ) 3 : 361 .
( 6 ) المدارك 8 : 382 . المنتهى 12 : 188 . التذكرة 7 : 288 .
( 7 ) الوسائل 13 : 72 ، ب 33 من كفّارات الصيد ، ح 1 .
( 8 ) الحاوي الكبير 4 : 324 .
( 9 ) المغني ( لابن قدامة ) 3 : 361 .
( 10 ) المدارك 8 : 383 .
( 11 ) الخلاف 2 : 412 . جواهر الفقه : 46 .
( 12 ) تقدّم في ص 556 .