بل ( لو أخرجه ) من الحرم ( فتلف كان عليه ضمانه ، سواء كان التلف بسببه أو بغيره ) بل مات حتف أنفه [ 1 ] .
نعم إن سلّمه غيره فأرسله وعلم بالإرسال ثمّ مات فلا ضمان ، كما أنّه لا ضمان أيضاً لو كان سبعاً كالفهد ونحوه إذا أخرجه [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أيضاً أجده فيه :
1 - لكون يده عادية نحو يد الغصب .
2 - قال بكير بن أعين : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أصاب ظبياً فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم ، فقال : « إن كان حين أدخله خلّى سبيله فلا شيء عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء » « 1 » .
3 - وقال معاوية أيضاً : قال الحكم بن عيينة : سألت أبا جعفر عليه السلام ما تقول في رجل أهدي إليه حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم ، فقال : « أمّا إن كان مستوياً خلّيت سبيله ، وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى استوى ريشه خلّيت سبيله » « 2 » .
4 - وقال الحلبي في الصحيح أيضاً : سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن الصيد يصاد في الحل ثمّ يجاء به إلى الحرم وهو حيّ ؟ فقال :
« إذا أدخله الحرم فقد حرم عليه أكله وإمساكه فلا يشترينّ في الحرم إلّامذبوحاً قد ذبح في الحل ثمّ جيء به إلى الحرم مذبوحاً ، فلا بأس به للحلال » « 3 » .
5 - وفي الصحيح عن شهاب بن عبد ربّه : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّي أتسحّر بفراخ أوتي بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحّر بها ، قال : « بئس السحور سحورك ، أما علمت أنّ ما دخلت به الحرم حياً فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه » « 4 » .
6 - إلى غير ذلك من النصوص التي منها مادلّ على أمان الحرم .
7 - مضافاً إلى الآية « 5 » ، وأن من دخله لا يمس ولا يؤذى ولا يهاج « 6 » .
[ 2 ] 1 - ففي الصحيح : أنّ ابن أبي عمير أرسل عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن رجل أدخل فهده إلى الحرم أله أن يخرجه ؟ فقال :
« هو سبع وكلّ ما أدخلت من السبع الحرم أسيراً فلك أن تخرجه » « 7 » .
2 - وعن حمزة بن اليسع : أنّه سأله عليه السلام عن الفهد يشترى بمنى ويخرج به من الحرم ؟ فقال : « كلّ ما دخل الحرم من السبع مأسوراً فعليك إخراجه » « 8 » .
بل ظاهر الأخير الوجوب ، وقد تقدّم بعض الكلام في ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 75 ، ب 36 من كفّارات الصيد ، ح 3 ، وفيه : « سألت أبا جعفر عليه السلام » .
( 2 ) الوسائل 13 : 33 ، ب 12 من كفّارات الصيد ، ح 12 ، وفيه : « الحكم بن عتبية » .
( 3 ) الوسائل 13 : 39 ، ب 14 من كفّارات الصيد ، ح 6 .
( 4 ) الوسائل 13 : 31 ، ب 12 من كفّارات الصيد ، ح 4 .
( 5 ) آل عمران : 97 .
( 6 ) الوسائل 13 : 75 ، ب 36 من كفّارات الصيد ، ح 2 .
( 7 ) الوسائل 13 : 82 ، ب 41 من كفّارات الصيد ، ح 1 .
( 8 ) المصدر السابق : 83 ، ح 6 .