تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
بل ( لو أخرجه ) من الحرم ( فتلف كان عليه ضمانه ، سواء كان التلف بسببه أو بغيره ) بل مات حتف أنفه [ 1 ] . نعم إن سلّمه غيره فأرسله وعلم بالإرسال ثمّ مات فلا ضمان ، كما أنّه لا ضمان أيضاً لو كان سبعاً كالفهد ونحوه إذا أخرجه [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أيضاً أجده فيه : 1 - لكون يده عادية نحو يد الغصب . 2 - قال بكير بن أعين : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أصاب ظبياً فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم ، فقال : « إن كان حين أدخله خلّى سبيله فلا شيء عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء » « 1 » . 3 - وقال معاوية أيضاً : قال الحكم بن عيينة : سألت أبا جعفر عليه السلام ما تقول في رجل أهدي إليه حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم ، فقال : « أمّا إن كان مستوياً خلّيت سبيله ، وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى استوى ريشه خلّيت سبيله » « 2 » . 4 - وقال الحلبي في الصحيح أيضاً : سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن الصيد يصاد في الحل ثمّ يجاء به إلى الحرم وهو حيّ ؟ فقال : « إذا أدخله الحرم فقد حرم عليه أكله وإمساكه فلا يشترينّ في الحرم إلّامذبوحاً قد ذبح في الحل ثمّ جيء به إلى الحرم مذبوحاً ، فلا بأس به للحلال » « 3 » . 5 - وفي الصحيح عن شهاب بن عبد ربّه : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّي أتسحّر بفراخ أوتي بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحّر بها ، قال : « بئس السحور سحورك ، أما علمت أنّ ما دخلت به الحرم حياً فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه » « 4 » . 6 - إلى غير ذلك من النصوص التي منها مادلّ على أمان الحرم . 7 - مضافاً إلى الآية « 5 » ، وأن من دخله لا يمس ولا يؤذى ولا يهاج « 6 » . [ 2 ] 1 - ففي الصحيح : أنّ ابن أبي عمير أرسل عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن رجل أدخل فهده إلى الحرم أله أن يخرجه ؟ فقال : « هو سبع وكلّ ما أدخلت من السبع الحرم أسيراً فلك أن تخرجه » « 7 » . 2 - وعن حمزة بن اليسع : أنّه سأله عليه السلام عن الفهد يشترى بمنى ويخرج به من الحرم ؟ فقال : « كلّ ما دخل الحرم من السبع مأسوراً فعليك إخراجه » « 8 » . بل ظاهر الأخير الوجوب ، وقد تقدّم بعض الكلام في ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 75 ، ب 36 من كفّارات الصيد ، ح 3 ، وفيه : « سألت أبا جعفر عليه السلام » . ( 2 ) الوسائل 13 : 33 ، ب 12 من كفّارات الصيد ، ح 12 ، وفيه : « الحكم بن عتبية » . ( 3 ) الوسائل 13 : 39 ، ب 14 من كفّارات الصيد ، ح 6 . ( 4 ) الوسائل 13 : 31 ، ب 12 من كفّارات الصيد ، ح 4 . ( 5 ) آل عمران : 97 . ( 6 ) الوسائل 13 : 75 ، ب 36 من كفّارات الصيد ، ح 2 . ( 7 ) الوسائل 13 : 82 ، ب 41 من كفّارات الصيد ، ح 1 . ( 8 ) المصدر السابق : 83 ، ح 6 .