تردّد ) وإشكال [ 1 ] . [ فالمتجه استحباب الضمان ] .
[ الاصطياد بين البريد والحرم ] :
( ويكره الاصطياد بين البريد والحرم ) [ 2 ] .
أي خارج الحرم إلى بريد من كلّ جانب .
شرح
[ 1 ] كما في القواعد « 1 » ممّا عرفت ، ومن صحيح ابن الحجاج « 2 » وغيره ممّا تقدّم الذي لا يخفى قصور المعارض له بعد الاعتضاد بالأصل والشهرة وصحة السند وكثرة العدد من وجوه .
ومن الغريب احتمال إرادة عدم العقاب من النفي فيها للكراهة ، أو لكونه ناسياً أو جاهلًا مع التصريح في الفقيه والكافي بنفي الجزاء « 3 » .
ومنه يعلم إرادة ذلك [ / نفي الجزاء ] من نفي الشيء في رواية التهذيب « 4 » ، فالمتجه حينئذٍ حمل خبر عقبة وصحيح الحلبي على ضرب من الندب ، خصوصاً بعد خلوّ خبر عقبة عن الموت في الحرم ، والقائل بالضمان لا يقول بعمومه إلّاما سمعته من إطلاق التهذيب والاستبصار .
وحرمة لحمه وكونه كالميتة يمكن كونهما تعبّداً ؛ لحسن مسمع عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل حلّ رمى صيداً في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم ، فقال : « لحمه حرام مثل الميتة » « 5 » . الذي حكي الفتوى به عن الشيخ في التهذيب والنهاية والمبسوط والقاضي وابن سعيد « 6 » .
بل قد سمعت ما في المسالك من دعوى اتفاق القولين عليه « 7 » ، لا لكونه مضموناً .
ونصوص « 8 » ضمان ما بين البريد والحرم - سواء مات في الحرم أو لا التي منها صحيح الحلبي « 9 » المزبور - إنّما هي في مسألة أخرى تسمع الكلام فيها إن شاء اللَّه خارجة عمّا نحن فيه من ضمان مطلق الصيد المضروب في الحل ثمّ مات في الحرم كما هو واضح .
ولذا أشار إليه المصنف بقوله : [ ويكره . . . ] .
[ 2 ] كما في النافع والقواعد « 10 » وغيرهما .
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 466 .
( 2 ) تقدّم في ص 552 .
( 3 ) الفقيه 2 : 260 ، ح 2361 . الكافي 4 : 234 ، ح 12 .
( 4 ) التهذيب 5 : 360 ، ح 1252 .
( 5 ) الوسائل 13 : 65 ، ب 29 من كفّارات الصيد ، ح 2 .
( 6 ) التهذيب 5 : 359 ، ذيل الحديث 1248 . النهاية : 228 . المبسوط 1 : 343 . المهذب 1 : 228 . الجامع للشرائع : 192 .
( 7 ) تقدّم في ص 552 .
( 8 ) الوسائل 13 : 72 ، ب 32 من كفّارات الصيد ، ح 1 ، 2 ، و 66 ب 30 ، ح 1 .
( 9 ) تقدّم في ص 552 .
( 10 ) المختصر النافع : 130 . القواعد 1 : 466 .