ولا ريب في أنّه الأحوط إن لم يكن أقوى .
نعم الظاهر [ 1 ] جواز قتل المحل في الحرم القمّل والبراغيث والبقّ والنمل [ 2 ] .
( وهل يحرم ) على المحل قتل الصيد ( وهو يؤم الحرم ) ويقصده ؟ ( قيل ) [ 3 ] : ( نعم ) يحرم [ 4 ]
شرح
[ 1 ] [ ل ] - عدم الخلاف في [ ذلك ظاهراً ] .
[ 2 ] بل في المدارك الإجماع عليه « 1 » ، مضافاً إلى قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية : « لا بأس بقتل البقّ والقمّل في الحرم ، وقال : لا بأس بقتل القملة في الحرم » « 2 » . كصحيحه الآخر عنه عليه السلام أيضاً : « لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم » « 3 » . وقد تقدّم الكلام في حكم ذلك بالنسبة للمحرم .
بل في المسالك استثناء قتل القمّل والبراغيث « 4 » من نحو إطلاق المتن .
كما أنّ فيها أيضاً التساوي بين المحرم والمحل في الحرم في أسباب التلف من الدلالة والإعانة وغيرهما .
كما تقدّم لنا بعض الكلام في ذلك ، واللَّه العالم .
[ 3 ] والقائل الشيخ في محكي الخلاف والتهذيب والنهاية والمبسوط « 5 » .
[ 4 ] بل فيالمدارك « 6 » نسبته إلى الشيخ وجمع .
بل في الأوّل الإجماع عليه :
1 - لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام : « كان يكره أن يرمى الصيد وهو يؤم الحرم » « 7 » بناءً على إرادة الحرمة من الكراهة فيه .
2 - وخبر علي بن عقبة « 8 » عن أبي عبداللَّه عليه السلام أيضاً : سألته عن رجل قضى حجته « 9 » ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريباً من الحرم والصيد متوجّه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه ؟ قال : « يفديه على نحوه » « 10 » .
3 - وصحيح الحلبي عنه عليه السلام أيضاً قال : « إذا كنت محلّاً في الحل فقتلت صيداً فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإن عليك جزاؤه ، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة » « 11 » .
هامش
( 1 ) المدارك 8 : 376 .
( 2 ) الوسائل 12 : 551 ، ب 84 من تروك الإحرام ، ح 2 ، وفيه : « النمل والبق » بدل « البق والقمل » .
( 3 ) المصدر السابق : 550 ، ح 1 .
( 4 ) المسالك 2 : 459 ، 458 .
( 5 ) الخلاف 2 : 423 . التهذيب 5 : 359 ، ذيل الحديث 1248 . النهاية : 228 . المبسوط 1 : 343 .
( 6 ) المدارك 8 : 379 .
( 7 ) الوسائل 13 : 65 ، ب 29 من كفّارات الصيد ، ح 1 .
( 8 ) في المصدر : « عن علي بن عقبة عن أبيه عقبه بن خالد » .
( 9 ) في المصدر : « حجّه » .
( 10 ) الوسائل 13 : 66 ، ب 30 من كفّارات الصيد ، ح 1 .
( 11 ) الوسائل 13 : 72 ، ب 32 من كفّارات الصيد ، ح 1 .