وحينئذٍ ( فمن قتل صيداً في الحرم ) من المحلّين ( كان عليه فداؤه ) أي قيمته [ 1 ] .
وأمّا المحرم فتجب هي عليه مع الفداء إذا كان مما له فداء ، وإلّا تضاعفت القيمة للإحرام والحرم ، كما تقدّم الكلام فيه مفصّلًا .
[ لو اشترك جماعة في قتل صيد ] :
( ولو اشترك جماعة ) من المحلّين أيضاً ( في قتله فعلى كلّ واحد فداء ) [ 2 ] . [ وقال المصنّف : ] ( فيه تردّد ) [ 3 ] . ولكن قد تقدّم سابقاً في مسألة اشتراك المحرمين في القتل [ 4 ] قوّة القول بمساواة المحلّين لهم في ذلك أيضاً [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] لما عرفته سابقاً من كون الأصح ذلك عند المصنّف وغيره .
[ 2 ] كما في القواعد « 1 » وغيرها ، وعن ظاهر الخلاف « 2 » وجماعة نحو ما سمعته في المحرمين . قيل : « لصدق القتل والإصابة على كلّ ، ولقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار : « أيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإنّ على كلّ انسان منهم قيمته ، فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك « 3 » » « 4 » . ( و ) لكن مع ذلك [ فيه تردّد ] .
[ 3 ] مما عرفت [ أي من صدق الإصابة والخبر ] :
1 - ومن الأصل .
2 - بعد منع صدق القتل على كلّ .
3 - وضعف الخبر سنداً ودلالة باحتمال اختصاصه بالمحرمين كأكثر النصوص .
4 - وكونه ليس بأعظم من الاشتراك في قتل مؤمن إذا لزمت الدية .
ولعلّه لذا قال في محكي المبسوط : « إن قلنا : يلزمهم جزاء واحد لكان قوياً » « 5 » .
[ 4 ] [ ك ] - ما يستفاد منه [ مما تقدّم ذلك ] .
[ 5 ] بل نفى الخلاف فيه بعضهم « 6 » ، بل ظاهر محكي المنتهى اختصاص الخلاف فيه بالعامة والشيخ في التهذيب ، قال : « لو اشترك الحلال والحرام في قتل صيد حرمي وجب على المحل القيمة كملًا وعلى المحرم الجزاء والقيمة معاً » . وخالف فيه بعض الجمهور فأوجب جزاءً واحداً عليهما ، وقال الشيخ في التهذيب : على المحرم الفداء كاملًا وعلى المحل نصف الفداء » ؛ لما رواه إسماعيل بن أبي زياد إلى آخر الخبر الذي ذكرناه في المسألة السابقة عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال : « كان علي عليه السلام يقول : في محرم ومحل قتلا صيداً على المحرم الفداء كاملًا وعلى المحل نصف الفداء » « 7 » » « 8 » .
وقد ذكرنا هناك احتمال كون المراد بالفداء الكامل هو المضاعف الذي على المحرم في الحرم ونصفه القيمة وحدها ، فالخبر حينئذٍ شاهد لتساوي المحلّين والمحرمين في ذلك .
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 462 .
( 2 ) الخلاف 2 : 410 .
( 3 ) الوسائل 13 : 45 ، ب 18 من كفّارات الصيد ، ح 3 .
( 4 ) كشف اللثام 6 : 414 .
( 5 ) المبسوط 1 : 346 .
( 6 ) الذخيرة : 612 .
( 7 ) الوسائل 13 : 50 ، ب 21 من كفّارات الصيد ، ح 1 .
( 8 ) المنتهى 12 : 355 .