دون غيره ] وإن كان ذلك كلّه لا يخلو من نظر [ 1 ] .
نعم كلّ ما كان نحو الدلالة على الصيد يتجه إلحاقه به [ / بالتسبيب ] دون غيره .
ولو أرسل الكلب أو حلّ رباطه ولا صيد فعرض له صيد ف [ - قد يقال : ] [ 2 ] ضمن ؛ للتسبيب أيضاً . وفيه النظر السابق [ 3 ] . [ ولكن القول بعدم الضمان لا يخلو من وجه ]
وإن كان الاحتياط يقتضي الضمان ، واللَّه العالم .
[ لو نفر صيداً فهلك بمصادمة شيء أو أخذه جارح ] :
المسألة ( التاسعة : لو نفّر صيداً فهلك بمصادمة شيء أو أخذه جارح ضمن « 1 » ) [ 4 ] ؛ للتسبيب الذي لا فرق فيه بين من نفره وبين من تلف أيضاً بمصادمته من الصيد لو فرض . نعم لو عاد إلى وكره أو جحره أو فيما نفر عنه وتلف بعد ذلك لاضمان .
بل وكذا إذا سكن في غير ذلك إذا لم يستند التلف إلى ما سكن فيه ؛ لزوال السبب ، وإن استند إليه ضمن .
كما أنّه لو تلف قبل ذلك بآفة سماوية يضمنه أيضاً على الأقوى [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] فإنّ السبب المذكور في الديات الذي قد دلّت النصوص « 2 » على الضمان به لا يقتضي ترتّب الحكم هنا عليه ؛ ضرورة عدم عنوان في النصوص على وجه يشمله ، مضافاً إلى الأصل والإباحة . بل عن المنتهى والتحرير : الوجه عدم الضمان فيما لو حفر في ملكه في الحرم « 3 » .
[ 2 ] [ كما ] في القواعد والمسالك « 4 » وغيرهما .
[ 3 ] ولعلّه لذا احتمل في محكي التذكرة والمنتهى العدم « 5 » .
وإن استوضح ضعفه في كشف اللثام « 6 » ، لكنّه لا يخلو من وجه .
[ 4 ] بلا خلاف ، بل في المدارك نسبته إلى القطع به في كلام الأصحاب « 7 » ، بل ولا إشكال .
[ 5 ] وفاقاً للفاضل « 8 » وغيره ؛ لقول الكاظم عليه السلام لأخيه عليّ : في رجل أخرج حمامة من [ حمام ] الحرم « 9 » : « عليه أن يردّها ، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به » « 10 » .
فينحصر حينئذٍ سبب خروجه عن الضمان في عوده إلى السكون وإن لم تشتمل يده عليه .
ويحتمل العدم ؛ لعدم استناد التلف إليه مباشرة ، ولا تسبيباً مع الأصل .
وفيه : أنّه يمكن كون ضمانه كضمان المغصوب وإن لم يكن في يده ؛ لما عرفت من ضمانه بالسبب المزبور حتى يعود ، واحتمال كون المراد من الخبر : الإخراج المشتمل على كونه في يده لا داعي له ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « ضمنه » .
( 2 ) انظر الوسائل 19 : 241 ، ب 8 من موجبات الضمان .
( 3 ) المنتهى 12 : 369 . التحرير 2 : 51 .
( 4 ) القواعد 1 : 465 . المسالك 2 : 457 .
( 5 ) التذكرة 7 : 447 . المنتهى 12 : 371 .
( 6 ) كشف اللثام 6 : 403 .
( 7 ) المدارك 8 : 374 .
( 8 ) القواعد 1 : 464 .
( 9 ) في المصدر بعدها : « إلى الكوفة أو غيرها ؟ قال : » .
( 10 ) الوسائل 13 : 37 ، ب 14 من كفّارات الصيد ، ح 2 .