20 / 291 / 21 / 529
[ لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب ] :
المسألة ( العاشرة : لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب ) بالتخليص المفروض ( ضمن ) [ عند المصنّف ] [ 1 ] .
ومثله [ في الضمان ] ما لو خلص الصيد من فم هرة أو سبع أو من شق جدار وأخذه ليداويه ويتعهّده فمات في يده بما ناله من السبع [ 2 ] [ كما قد يقال ولكن فيه إشكال ] .
فالمتجه عدم الضمان [ في الجميع ] [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] كما في محكي الخلاف « 1 » والمبسوط « 2 » والجامع « 3 » وجميع كتب الفاضل « 4 » إلّاالتبصرة فلم يتعرّض فيها له ؛ لصدق قتل الصيد ولو خطأً .
لكن عن الشهيد الإشكال فيه « 5 » من ذلك ، ومن قاعدة الإحسان ، وتبعه على ذلك غيره .
بل في المدارك : « ينبغي القطع بعدم الضمان مع انتفاء التعدّي والتفريط ؛ لأنّ تخليصه على هذا الوجه مباح ، بل إحسان محض ، وما على المحسنين من سبيل » « 6 » .
[ 2 ] وفيه : أنّ قاعدة الإحسان لا تنافي الضمان بعد عموم مقتضيه .
وأمّا الأخذ للتداوي ففي القواعد الضمان به أيضاً ، لكن قال : « على إشكال » « 7 » .
ولعلّه من أنّ إثبات اليد عليه مضمن .
بل عن الشهيد رحمه اللَّه القطع به « 8 » .
بل والفاضل « 9 » في غير القواعد .
ومن الأصل وقاعدة الإحسان والأمر « 10 » بحفظ ما نتف ريشه حتى يكمل [ فلا يضمن ] . لكنّ الجميع كما ترى لا ينافي الضمان بعد فرض عمومه لمحلّ الفرض .
نعم قد يشكّ في ذلك ؛ ضرورة كون المتيقّن من الضمان بوضع اليد مع العدوان دون غيره .
[ 3 ] وفرق واضح بين ذلك وبين سابقه ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 418 .
( 2 ) المبسوط 1 : 349 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 191 .
( 4 ) الإرشاد 1 : 321 . التحرير 2 : 52 . القواعد 1 : 464 . المنتهى 12 : 371 .
( 5 ) انظر الدروس 1 : 363 .
( 6 ) المدارك 8 : 374 - 375 .
( 7 ) القواعد 1 : 463 .
( 8 ) الدروس 1 : 363 ، وفيه : « الجزم بالضمان » .
( 9 ) التذكرة 7 : 449 . المنتهى 12 : 371 .
( 10 ) انظر الوسائل 13 : 30 ، ب 12 من كفّارات الصيد .