( فتلف ) الطفل ( بإمساكه ضمن ) الطفل ولو مع مضاعفة الجزاء [ 1 ] للتسبيب .
فضلًا عن الامّ لو فرض تلفها بإمساكه الذي هو مباشرة .
( وكذا لو أمسك المحل صيداً ) في الحل ( له طفل في الحرم ) فتلف الطفل بإمساكه ؛ للتسبيب أيضاً ، بناءً على ما سمعت من مساواة المحل للمحرم في الضمان به أيضاً لمّا كان في الحرم .
نعم لا يضمن الام لو تلفت ؛ لكونه محلًا .
أمّا إذا فرض كونها في الحرم وتلفت بالإمساك ضمنها أيضاً مع الطفل كالمحرم . ولو أمسك المحل الامّ في الحرم فمات الطفل في الحل ضمن الامّ لو فرض تلفها قطعاً .
وأمّا الطفل ف [ - الظاهر ضمانه ] [ 2 ] .
[ لو أغرّ المحرم كلبه بصيد فقتله ] :
المسألة ( الثامنة : إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن ، سواء كان في الحل أو ) في ( الحرم ، لكن يتضاعف إذا كان « 1 » في الحرم ) [ 3 ] .
بل إن أغراه المحل في الحل فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فأخذه فيه ضمنه [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف ولا إشكال .
[ 2 ] [ و ] في القواعد « 2 » وغيرها وجهان :
1 - من كون الإتلاف بسبب في الحرم فصار كما لو رمى من الحرم ، ففي خبر مسمع عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل حلّ في الحرم رمى صيداً خارجاً من الحرم فقتله ، قال : « عليه الجزاء ؛ لأنّ الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم » « 3 » .
2 - ومن كونه قياساً .
ولكن لا يخفى عليك ضعف الوجه الثاني ، خصوصاً بعد ما سمعته من العلّة المنصوصة . ومن هنا كان خيرة ثاني الشهيدين « 4 » الأوّل ، واللَّه العالم .
[ 3 ] بلا خلاف ولا إشكال ، ضرورة كون إغراء الكلب نحو رمي السهم .
[ 4 ] كما عن المنتهى « 5 » ؛ لذلك أيضاً .
وعن الشافعي وأحمد في رواية : لا يضمن « 6 » . وعن مالك وأحمد في رواية أخرى : إن كان قريباً من الحرم ضمنه ، وإلّا فلا « 7 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « كان محرماً » .
( 2 ) القواعد 1 : 464 .
( 3 ) الوسائل 13 : 72 ، ب 33 من كفّارات الصيد ، ح 1 .
( 4 ) المسالك 2 : 457 .
( 5 ) المنتهى 12 : 190 .
( 6 ) المجموع 7 : 441 .
( 7 ) المغني ( لابن قدامة ) 3 : 356 ، 358 .