تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
( فتلف ) الطفل ( بإمساكه ضمن ) الطفل ولو مع مضاعفة الجزاء [ 1 ] للتسبيب . فضلًا عن الامّ لو فرض تلفها بإمساكه الذي هو مباشرة . ( وكذا لو أمسك المحل صيداً ) في الحل ( له طفل في الحرم ) فتلف الطفل بإمساكه ؛ للتسبيب أيضاً ، بناءً على ما سمعت من مساواة المحل للمحرم في الضمان به أيضاً لمّا كان في الحرم . نعم لا يضمن الام لو تلفت ؛ لكونه محلًا . أمّا إذا فرض كونها في الحرم وتلفت بالإمساك ضمنها أيضاً مع الطفل كالمحرم . ولو أمسك المحل الامّ في الحرم فمات الطفل في الحل ضمن الامّ لو فرض تلفها قطعاً . وأمّا الطفل ف [ - الظاهر ضمانه ] [ 2 ] .

[ لو أغرّ المحرم كلبه بصيد فقتله ] :

المسألة ( الثامنة : إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن ، سواء كان في الحل أو ) في ( الحرم ، لكن يتضاعف إذا كان « 1 » في الحرم ) [ 3 ] . بل إن أغراه المحل في الحل فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فأخذه فيه ضمنه [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف ولا إشكال . [ 2 ] [ و ] في القواعد « 2 » وغيرها وجهان : 1 - من كون الإتلاف بسبب في الحرم فصار كما لو رمى من الحرم ، ففي خبر مسمع عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل حلّ في الحرم رمى صيداً خارجاً من الحرم فقتله ، قال : « عليه الجزاء ؛ لأنّ الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم » « 3 » . 2 - ومن كونه قياساً . ولكن لا يخفى عليك ضعف الوجه الثاني ، خصوصاً بعد ما سمعته من العلّة المنصوصة . ومن هنا كان خيرة ثاني الشهيدين « 4 » الأوّل ، واللَّه العالم . [ 3 ] بلا خلاف ولا إشكال ، ضرورة كون إغراء الكلب نحو رمي السهم . [ 4 ] كما عن المنتهى « 5 » ؛ لذلك أيضاً . وعن الشافعي وأحمد في رواية : لا يضمن « 6 » . وعن مالك وأحمد في رواية أخرى : إن كان قريباً من الحرم ضمنه ، وإلّا فلا « 7 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « كان محرماً » . ( 2 ) القواعد 1 : 464 . ( 3 ) الوسائل 13 : 72 ، ب 33 من كفّارات الصيد ، ح 1 . ( 4 ) المسالك 2 : 457 . ( 5 ) المنتهى 12 : 190 . ( 6 ) المجموع 7 : 441 . ( 7 ) المغني ( لابن قدامة ) 3 : 356 ، 358 .