[ هذا إذا كانوا محرمين في غير الحرم ] .
نعم [ قد يقال ] [ 1 ] بوجوب القيمة على المحل لو فعل ذلك في الحرم .
وهو متجه مع فرض القصد .
كما أنّه يتّجه تضاعف الجزاء لو فعله المحرم حينئذٍ [ 2 ] .
اللهمّ إلّاأن [ يقال ] [ 3 ] بعدم الفرق بين المحل والمحرم ولا بين القصد وعدمه ، فتتّجه مضاعفة الجزاء حينئذٍ أيضاً .
ولو قصد بعضهم دون الآخر وجب على كلّ قاصد الجزاء ، وعلى مجموع الباقين فداء واحد إذا لم يكن واحداً .
وإلّا أشكل بمساواته القاصد حينئذٍ ، مع أنّه أخفّ حكماً منه ويمكن الالتزام به .
ويحتمل [ 4 ] مع اختلافهم في القصد أن يجب على من لم يقصد ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع ، فلو كانا اثنين مختلفين فعلى القاصد شاة وعلى الآخر نصفها لو كان الواقع كالحمامة .
نعم لا إشكال في وجوب الشاه على الموقد الواحد قصد أو لا ، واللَّه العالم .
[ لو رمى صيداً فاضطرب فقتل فرخاً أو صيداً آخر ] :
المسألة ( الخامسة : إذا رمى صيداً ف ) - قتله أو جرحه ولم يعلم حاله ولكن ( اضطرب فقتل فرخاً أو صيداً آخر كان عليه فداء الجميع ) [ 5 ] ولا إشكال في الصيد المرمي ، بل والآخر ( لأنّه سبب الإتلاف ) كالدلالة .
ولا فرق في ذلك بين المحرم في الحل والمحل في الحرم بناءً على اتحاد حكمهما في المباشرة والتسبيب ، فيضمن حينئذٍ كلّ منهما ما عليه .
ومن جمع الوصفين كان ضامناً للأمرين كما هو واضح .
[ كفّارة سائق الدابة ] :
المسألة ( السادسة : السائق ) للدابة ( يضمن ما تجنيه دابته ) بأيّ جزء منها ؛ لقوّة السبب على المباشر .
شرح
[ 1 ] [ كما ] صرح جماعة .
[ 2 ] ضرورة كونه مع القصد بحكم الاشتراك في القتل مباشرة ، أمّا مع عدم القصد فقد يشكل وجوب القيمة على المحل في الحرم بعدم الدليل .
[ 3 ] [ كما ] يستفاد من فحوى هذا الصحيح ونصوص التضمين بالدلالة للمحرم والمحل في الحرم التسبيب الذي لا فرق فيه بين المحل والمحرم ، ولا لبين القصد وعدمه .
[ 4 ] كما في الدروس « 1 » وغيرها .
[ 5 ] بلا خلاف .
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 360 .