تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
( ولو كان أحدهما ) أي الذابح أو الممسك ( محرماً ) والآخر محلّاً ( تضاعف الفداء في حقّه ) لوجود سببه دون المحل الذي لم يهتك حرمة الإحرام كما هو واضح .

[ لو أمسك المحرم الصيد في الحل فذبحه المحل ] :

( و ) من هنا ( لو أمسك « 1 » المحرم ) الصيد ( في الحل فذبحه المحل ) فيه ( ضمنه المحرم خاصّة ) دون المحل .

[ لونقل بيض صيد عن موضعه ثمّ فسد ] :

( ولو نقل ) المحرم أو المحل في الحرم ( بيض صيد عن موضعه ففسد ) بالنقل ونحوه ( ضمنه ) [ 1 ] . بل [ المختار ] [ 2 ] [ أنّ ] الأقوى ضمانه ما لم يتحقق عدم خروج الفرخ منه سليماً ، فلو جهل الحال ضمنه أيضاً [ 3 ] . ( ولو أحضنه ) طير آخر ( فخرج الفرخ سليماً لم يضمنه ) [ 4 ] . وكذا لو كسره فخرج فاسداً على الأقوى [ 5 ] . ( وإذا « 2 » ذبح المحرم صيداً ) مختاراً ( كان ميتة ، ويحرم على المحل ) كما تقدّم الكلام فيه سابقاً . ( ولا كذا لو اصطاده ) « 3 » المحرم ( وذبحه محل ) فإنّه ليس ميتة قطعاً ، بل هو حلال للمحلّ [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] كما صرّح به غير واحد ، بل عن الشيخ نسبته إلى الأخبار « 4 » ، ولعلّه يريد أخبار الكسر . [ 2 ] [ كما ] في المسالك « 5 » . [ 3 ] و [ في المسالك ] هو ظاهر كلام الدروس « 6 » . قلت : لعلّه يومئ إليه ما سمعته فيمن رمى صيداً فأصابه فغاب فلم يعرف حاله ، وغير ذلك ممّا تقدّم في نصوص بيض النعام . [ 4 ] كما صرّح به غير واحد ؛ للأصل . [ 5 ] وربّما احتمل الضمان : 1 - لعموم أخبار الكسر . 2 - وكونه جناية محرّمة ، وعليه فيحتمل ضمان قيمة القشر كما عن بعض العامة « 7 » أو ما ورد من الفداء ، وهما معاً كما ترى . [ 6 ] بلا خلاف ولا إشكال ، بل هو موضع وفاق كما في المدارك « 8 » ؛ للأصل والصحاح المستفيضة « 9 » ، بل ربّما يستفاد منها إباحته له مطلقاً وإن ذبحه محرم في الحل ، ولكن قد عرفت الحال فيه ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « أمسكه » . ( 2 ) في الشرائع : « ولو » . ( 3 ) في الشرائع : « صاده » . ( 4 ) الخلاف 2 : 416 - 417 . ( 5 ) المسالك 2 : 449 . ( 6 ) الدروس 1 : 353 . ( 7 ) المجموع 7 : 318 . ( 8 ) المدارك 8 : 366 . ( 9 ) انظر الوسائل 12 : 420 ، ب 3 من تروك الإحرام .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 535 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )