ولو أرسله ثمّ اصطاده لم يضمن قطعاً [ 1 ] .
ولو أرسله من يده مرسل فلا ضمان عليه [ 2 ] .
ولو أدخله الحرم ثم أخرجه ف [ - قد قيل : ] [ 3 ] [ أعاده إليه ، فإن تلف قبل ذلك ضمنه ، ولا يخلو من نظر ] .
ولو كان الصيد بيده وديعة أو عارية أو شبههما وتعذر المالك ف [ - قد قيل أيضاً : ] [ 4 ] [ دفعه إلى وليه وهو الحاكم أو وكيله ، فإن تعذّر فإلى بعض العدول ، فإن تعذّر أرسله وضمنه ] ، ولا يخلو من نظر أيضاً .
هذا كلّه إذا كان الصيد معه .
( ولو كان الصيد نائياً عنه لم يزل ملكه ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] وعن المنتهى « 1 » والتحرير : « أنّه لمّا زال ملكه عنه فلا يعود إليه بعد الإحلال إلّابسبب آخر » « 2 » .
ومراده إمّا بأن يرسله ثمّ يصطاده أو يأخذه ممّن يصطاده أو يكتفي بنيّة التملّك ثانياً .
[ 2 ] خلافاً لأبي حنيفة « 3 » ؛ لأنّه فعل ما يلزمه فعله ، فكان كمن دفع المغصوب إلى مالكه من يد الغاصب .
[ 3 ] [ كما ] في المسالك : « وجب إعادته إليه ؛ للرواية ، فإن تلف قبل ذلك ضمنه » « 4 » .
ونوقش بمنع كونه من صيد الحرم بمجرّد الإدخال ، على أنّ النصوص مختصّة بالطير ، كما تسمع إن شاء اللَّه .
[ 4 ] [ كما ] في المسالك أيضاً : « دفعه إلى وليّه وهو الحاكم أو وكيله ، فإن تعذّر فإلى بعض العدول ، فإنّ تعذر أرسله وضمن » « 5 » .
[ 5 ] كما في النافع والقواعد « 6 » وغيرهما .
بل محكيّ المبسوط والخلاف « 7 » وإن قالا « في منزله » تبعاً لما تسمعه من النص ، كالمحكي عن الجامع من عدم وجوب التخلية إذا كان في منزله « 8 » :
1 - للأصل .
2 - وصحيح جميل : سأل الصادق عليه السلام عن الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله ؟
قال : « وما به بأس لا يضرّه » « 9 » .
3 - وصحيح ابن مسلم : سأله عليه السلام عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إمّا وحش وإمّا طير ؟ قال : « لا بأس » « 10 » .
هامش
( 1 ) المنتهى 12 : 361 .
( 2 ) التحرير 2 : 49 .
( 3 ) المبسوط ( للسرخسي ) 4 : 89 .
( 4 و 5 ) المسالك 2 : 448 .
( 6 ) المختصر النافع : 128 . القواعد 1 : 465 .
( 7 ) المبسوط 1 : 343 . الخلاف 2 : 413 ، ولكن في الأول : « في بلده » .
( 8 ) الجامع للشرائع : 191 .
( 9 ) الوسائل 13 : 73 ، ب 34 من كفّارات الصيد ، ح 1 .
( 10 ) المصدر السابق : 74 ، ح 4 .