20 / 281 / 21 / 510
( و ) لكن ( قيل ) [ 1 ] : ( يستقرّ الضمان بنفس الإغلاق ) ولو مع السلامة [ 2 ] ( لظاهر الرواية ) [ 3 ] .
( و ) [ الظاهر أنّ ] [ 4 ] ( الأوّل أشبه ) [ 5 ] ، وإن كان الأحوط الإطلاق ، واللَّه العالم .
[ حكم إذا نفر حمام الحرم ] :
المسألة ( الثانية : قيل ) [ 6 ] : ( إذا نفّر حمام الحرم فإن عاد فعليه شاة واحدة ، وإن لم يعد فعن كلّ حمامة
شرح
[ 1 ] وإن كنّا لم نعرفه لمن تقدّم على المصنّف .
وإن نسبه في الحدائق « 1 » إلى الشيخ إلّاأنا لم نتحققه ، بل المتحقق خلافه .
[ 2 ] نعم هو ظاهر المصنّف في النافع « 2 » وصريح المحكي عن التلخيص « 3 » .
[ 3 ] المزبورة [ أي رواية يونس ] المؤيّدة بأنّه لو أريد منها الموت لاتّجه وجوب الفداء والقيمة ، كما صرّح به في المنتهى « 4 » والتحرير « 5 » ومحكي السرائر « 6 » لا الأوّل [ اي الفداء ] خاصة ، كما هو ظاهرها [ / الرواية ] وظاهر الفتاوى .
وحملها [ / الرواية ] على غير الحرم يبعّده أنّه لا شيء فيه حينئذٍ على المحل . اللهمّ إلّاأن يكون ذلك حكم حمام الحرم وإن لم يكن في الحرم ، ولكن يتّجه حينئذٍ وجوبهما أيضاً عليه لحصول السببين كالحرم . اللهمّ إلّاأن يقال بعدم وجوبهما عليه في هذا القسم من الإتلاف ، فيبقى الخبر على ظهوره في الحرم ، وإن كان فيه منع واضح ؛ ضرورة صدق اجتماع السببين فيه الموجب للفداء أيضاً ، ولكن فيه ما عرفت من أنّ الإغلاق مع السلامة أولى بعدم الضمان من الرمي مع عدم الإصابة ، ومن الأخذ ثمّ الإرسال ، فلابدّ من حمل الخبر على حال الهلاك ، خصوصاً بعد ما سمعته في صحيح سليمان في الفقيه وخبر الواسطي وصحيح الحلبي في المحل مضافاً إلى الشهرة بين الأصحاب قديماً وحديثاً ، أو الأعمّ منه ومن حال عدم العلم بالحال الذي هو أظهر من الإطلاق . وعدم ذكر القيمة لكون المراد بيان الحكم من حيث الإحرام كما في غيره من حيث الإحرام كما في غيره من النصوص .
[ 4 ] [ كما ] لعلّه لذا قال المصنف : [ الأوّل . . . ] .
[ 5 ] بأصول المذهب وقواعده التي منها أصالة البراءة من الضمان .
[ 6 ] والقائل الشيخان وبنو بابويه « 7 » والبراج « 8 » وحمزة « 9 » وإدريس « 10 » وسلار « 11 » فيما حكي عنهم .
هامش
( 1 ) الحدائق 15 : 285 .
( 2 ) المختصر النافع : 128 .
( 3 ) تلخيص المرام : 64 .
( 4 ) المنتهى 12 : 366 .
( 5 ) التحرير 2 : 50 .
( 6 ) السرائر 1 : 560 .
( 7 ) المقنعة : 436 . المبسوط 1 : 341 . نقله عن علي بن بابويه في المختلف 4 : 143 .
( 8 ) المهذب 1 : 223 .
( 9 ) الوسيلة : 167 .
( 10 ) السرائر 1 : 560 .
( 11 ) المراسم : 120 .