[ ضمان السبب ] :
( الموجب الثالث : السبب ) .
( وهو يشتمل على مسائل ) :
[ حكم ما لو أغلق على حمام الحرم وفراخ وبيض ] :
( الأولى : من أغلق على حمام من حمام الحرم و « 1 » فراخ وبيض ضمن بالإغلاق ) الذي يتعقّبه هلاك [ 1 ] .
( فإن زال السبب ) بنفسه أو بغيره ( وأرسلها سليمة سقط الضمان ) [ 2 ] .
نعم ( لو هلك « 2 » ضمن الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم إن كان محرماً ، وإن كان محلّاً ففي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف ) درهم ( وفي البيضة ربع ) درهم [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] للتسبيب القائم مقام المباشرة في صدق الإتلاف .
[ 2 ] وفاقاً للمشهور :
1 - للأصل .
2 - ( و ) فحوى ما سمعت من عدم الضمان بالأخذ ثمّ الإرسال .
[ 3 ] كما صرّح بذلك كلّه غير واحد :
1 - لما سمعته من صدق الإتلاف المحرّم الذي يترتّب عليه ذلك بالنسبة للمحرم والمحل في الحرم .
2 - مضافاً إلى خبر يونس أو موثقه : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ؟
فقال : « إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإنّ عليه لكلّ طير درهماً ، ولكلّ فرخ نصف درهم ، ولكلّ بيضة ربع درهم ، وإنّ كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكلّ طائر شاة ، ولكلّ فرخ حملًا ، وإن لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم » « 3 » .
3 - والصحيح عن إبراهيم بن عمر اليماني وسليمان بن خالد ، قالا : قلنا لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل أغلق بابه على طائر ، فقال :
« إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه » « 4 » . ورواه الصدوق « 5 » بزيادة « فمات » في السؤال .
4 - وخبر الواسطي عن أبي إبراهيم عليه السلام : سألته عن قوم أغلقوا على طير من حمام الحرم الباب فمات ؟ قال : « عليهم قيمته كلّ طير درهم يعلف به حمام الحرم » « 6 » المنزل على المحل .
5 - كصحيح الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ، قال : « يتصدّق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم » « 7 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : زيادة « له » .
( 2 ) في الشرائع : « هلكت » .
( 3 ) الوسائل 13 : 42 ، ب 16 من كفّارات الصيد ، ح 3 .
( 4 ) المصدر السابق : 41 ، ح 2 .
( 5 ) الفقيه 2 : 257 ، ح 2351 .
( 6 ) الوسائل 13 : 42 ، ب 16 من كفّارات الصيد ، ح 4 .
( 7 ) المصدر السابق : 41 ، ح 1 .