تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
ولو كان باقياً على ملكه كان له تصرف الملاك في أملاكهم : 1 - ولقول الصادق عليه السلام في خبر أبي سعيد المكاري : « لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه من ملكه ، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخلّيه ، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء » « 1 » . 2 - وخبر بكير بن أعين : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أصاب ظبياً فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم ؟ فقال : « إن كان حين أدخله الحرم خلّى سبيله فلا شيء عليه ، وإن [ كان ] أمسكه حتى مات فعليه الفداء » « 2 » . 1 - لوضوح منع التلازم في [ الدليل ] الأوّل بعد تسليم الحكم في الابتداء الذي يمكن منعه إن لم يكن إجماعاً ؛ لإطلاق الأدلّة وخصوص النصوص « 3 » الآتية في مسألة الاضطرار إلى أكل الميتة أو الصيد المصرّحة بأولوية أكل الصيد ؛ لأنّه ماله ، بخلاف الميتة ، فلاحظ . 2 - وعدم دلالة الآية بعد تسليم إرادة غير « المصدر » من الصيد فيها إلّاعلى حرمة الإبقاء ، قيل : « فلا يفيد فساده إلّاإذا اقتضاه النهي وكان ذاكراً » « 4 » . ويمكن منع الاقتضاء المزبور ، ولو سلّم فالدليل أخصّ من المدّعى ، فإنّه قد ينسى ، على أنّ المنساق منه حرمة الأكل ونحوه من التصرّفات لا ما يشمل بقاء الملكيّة ، ووضوح بطلان كلّ من الملازمة واللازم . 3 - مضافاً إلى ضعف الخبر وعدم الجابر ، خصوصاً بعدما قيل : من عدم ظهور ما في الغنية ظهوراً يعتد به « 5 » . 4 - وأنّ مفاد الخبر الأوّل وجوب الإرسال بعد دخول الحرم لا بعد الإحرام . 5 - وعدم دلالة الخبر الثاني على المطلوب بوجه ، وإنّما فيه الفداء وعدمه . ومن هنا قد مال غير واحد من متأخّري المتأخّرين « 6 » إلى المحكي عن الإسكافي « 7 » والشيخ من عدم الخروج عن الملك « 8 » ؛ للأصل الذي عرفت انقطاعه بالإجماع المعتضد بشهرة الأصحاب المؤيّد بما سمعت من الأمور المزبورة . بل يمكن دفع هذه المناقشات كلّها ولو بملاحظة الإجماع المزبور كما تسمع إن شاء اللَّه فيما يأتي ما يستفاد منه ذلك . وتظهر الفائدة فيما لو أخذه آخذ أو جنى عليه جانٍ فعلى المختار لاضمان ، بخلاف القول الآخر . ولعلّ الأمر بالإرسال مشعر بلحوقه بالوحوش ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 362 ، ح 1257 . ذكر صدره في الوسائل 13 : 74 ، ب 34 من كفّارات الصيد ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل 13 : 75 ، ب 36 من كفّارات الصيد ، ح 3 وفيه : « أدخله » بدل « أدخله الحرم » . ( 3 ) انظر الوسائل 13 : 84 ، ب 43 من كفّارات الصيد . ( 4 ) كشف اللثام 6 : 404 . ( 5 ) الرياض 7 : 314 . ( 6 ) الرياض 7 : 314 - 315 . ( 7 ) نقله عن الإسكافي في المدارك 8 : 363 . ( 8 ) التهذيب 5 : 362 ، ذيل الحديث 1256 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 531 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )