[ من جعل في رأسه ما يقتل القمّل ثم أحرم ] :
( وكذا ) الكلام ( لو جعل في رأسه ما يقتل القمل « 1 » ثم أحرم فقتله ) [ 1 ] . نعم [ قيّد ] [ 2 ] بما إذا لم يتمكن من الإزالة حال الإحرام ، وإلّا ضمن ، ولا بأس به [ 3 ] . ومع ذلك هو أحوط .
وكذا الكلام لو نصب شبكة للصيد محلّاً فاصطادت محرماً أو احتفر بئراً كذلك ولو لم يقصد الصيد بها لم يضمن [ 4 ] .
[ ضمان اليد ] :
( الموجب الثاني : اليد ) التي إثباتها على الصيد حرام على المحرم [ 5 ] . بل هي سبب الضمان إذا تلف قبل الإرسال ولو حتف أنفه كالغصب ، فإن أخذه ضمنه بالأخذ ، وإن كان معه ضمنه بإهمال الإرسال .
[ من كان معه صيد ثمّ أحرم ] :
( و ) كيف كان ف ( - من كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه ) [ 6 ] [ و ] ( وجب ) عليه ( إرساله ) [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] كما صرح به من عرفت .
[ 2 ] [ كما ] قيّده الكركي « 2 » .
[ 3 ] كما اعترف به في المدارك « 3 » . ضرورة عدم كونه مع التمكن من التوليد الذي يتبع الابتداء .
[ 4 ] للأصل وغيره ، واللَّه العالم .
[ 5 ] إجماعاً ونصّاً « 4 » .
[ 6 ] كما صرح به الشيخ والقاضي والفاضلان « 5 » وغيرهم على ما حكي عن بعضهم .
بل ظاهر غير واحد منهم الفاضل في محكي المنتهى اتفاق الأصحاب عليه ، بل عن الخلاف والجواهر الإجماع عليه صريحاً « 6 » .
ولعلّه العمدة في إثبات ذلك ، لاما قيل من « 7 » :
1 - إنّه لا يملكه إبتداءً فكذا استدامةً .
2 - وعموم الآية « 8 » فإنّ صيد البرّ فيها ليس مصدراً .
3 - ( و ) لأنّه [ وجب عليه إرساله ] .
[ 7 ] كما في النافع والقواعد وغيرهما ومحكي المبسوط والغنية والاصباح « 9 » ، بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه ،
هامش
( 1 ) في الشرائع إضافة : « وهو محل » .
( 2 ) جامع المقاصد 3 : 324 .
( 3 ) المدارك 8 : 362 .
( 4 ) انظر الوسائل 13 : 72 ، 75 ، ب 34 ، 36 من كفّارات الصيد .
( 5 ) المبسوط 1 : 341 . المهذب 1 : 229 . المختصر النافع : 128 . القواعد 1 : 465 .
( 6 ) المنتهى 12 : 360 ، الخلاف 2 : 413 - 414 . جواهر الفقه : 47 .
( 7 ) كشف اللثام 6 : 404 .
( 8 ) المائدة : 96 .
( 9 ) المختصر النافع : 128 . القواعد 1 : 465 . المبسوط 1 : 348 . الغنية : 161 . إصباح الشيعة : 172 .