. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « من أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم متعمّداً فعليه دم شاة » « 1 » . د - ومرفوع محمد بن يحيى عن رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم ، قال : « عليه دم شاة » « 2 » . ه - وصحيح علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن قوم اشتروا ظبياً فأكلوا منه جميعاً وهم حُرُم ما عليهم ، فقال : « على كلّ من أكل منهم فداء صيد على كلّ إنسان منهم على حدته » « 3 » . وخبر يوسف الطاطري : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : صيد أكله قوم محرمون ، قال : « عليهم شاة شاة ، وليس على الذابح إلّا شاة » « 4 » . بل ربّما استدلّ بالنصوص الدالّة على تضاعف الفداء بالجناية والأكل :
أ - منها : مرسلة ابن أبي عمير التي هي كالصحيحة عن أبي عبداللَّه عليه السلام : قلت له : المحرم يصيد الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه ؟ قال : « إذاً يكون عليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه » « 5 » .
ب - ونحوها روايته الأخرى وفيها : قلت أيأكله ؟ قال : « لا ، قلت : فيطرحه ؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر ، قلت :
فما يصنع به ؟ قال : يدفنه » « 6 » .
ج - ومنها : خبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبداللَّه عليه السلام : عن رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو محرم ، قال : « عليه لكلّ بيضة دم ، وعليه ثمنها أو سدسها - إلى أن قال : - إنّ الدماء لزمته لأكله والجزاء لزمه لأخذ بيض حمام الحرم » « 7 » . وإن كان لا يخلو من نظر .
د - نعم قد يستدلّ بصحيح أبان بن تغلب : سأله عليه السلام عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها ؟ فقال : « عليهم مكان كلّ فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال ، قال : فإنّ منهم من لا يقدر على شيء ، فقال :
يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ، ويصوم لكلّ بدنة ثمانية عشر يوماً » « 8 » . لكن ظاهره الاكتفاء بجزاء واحد ولم نعرف به قائلًا كما اعترف به غير واحد ، بل عن ظاهر المنتهى الإجماع على خلافه « 9 » . وعن فخر الإسلام : « لو تضاعف الفداء لكان عليهم أي على كلّ واحد منهم عن كلّ جزء أكله من كلّ فرخ بدنة كاملة ، فلو أكل جزءين من فرخين من كلّ فرخ جزء كان عليه بدنتان » « 10 » . وفيه : أنّه يمكن دعوى ظهور قوله عليه السلام : « على عدد الفراخ والرجال » في ذلك ، بل وقوله عليه السلام : « يصوم لكلّ بدنة ثمانية عشر يوماً » فيكون معنى قوله عليه السلام : « عليهم مكان كلّ فرخ أصابوه وأكلوه بدنة » أنّ على كلّ منهم مكان كلّ فرخ أصابوا منه وأكلوا منه بدنة . وعلى كلّ حال فهو دالّ على المطلوب الذي هو وجوب الفداء بالأكل لا القيمة ، خصوصاً مع روايته بمتن آخر وهو : في قوم حاجّ محرمين
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 157 ، ب 8 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 13 : 101 - 102 ، ب 54 من كفّارات الصيد ، ح 2 ، وفيه : « في » بدل « عن » .
( 3 ) الوسائل 13 : 44 ، ب 18 من كفّارات الصيد ، ح 2 .
( 4 ) المصدر السابق : 47 ، ح 8 ، وفيه : « الذي ذبحه » بدل « الذابح » .
( 5 ) الوسائل 13 : 103 ، ب 55 من كفّارات الصيد ، ح 2 ، وفيه : « يصيب » بدل « يصيد » .
( 6 ) المصدر السابق : 102 ، ح 1 ، وفيه : « فيأكله » بدل « أيأكله » .
( 7 ) الوسائل 13 : 89 ، ب 44 من كفّارات الصيد ، ح 4 ، وفيه : « أو سدس » بدل « أو سدسها » .
( 8 ) الوسائل 13 : 45 ، ب 18 من كفّارات الصيد ح 4 .
( 9 ) المنتهى 12 : 180 - 181 .
( 10 ) الايضاح 1 : 336 .