تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
ولو ضرب ظبياً فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة [ 1 ] . ويحتمل وجوب عشر ثمنها [ 2 ] . والأقرب وجوب الجزء [ من الشاة ] مع الإمكان ولو بوجود مشارك ، ومع التعذر فالقيمة . ولو أزمن صيداً وأبطل امتناعه [ 3 ] [ فالمتجه ضمان الأرش ] . كما يشهد له أنّه لو قتله محرم آخر ضمن قيمة المعيب المزمن . ولو أبطل أحد امتناعي مثل النعامة والدراج ضمن الأرش قطعاً [ 4 ] .

[ لو قتل المحرم حيواناً وشك في كونه صيداً ] :

( الخامس : إذا قتل المحرم حيواناً وشك في كونه صيداً لم يضمن ) [ 5 ] . وكذا لو شكّ في قتله في الحرم ليتضاعف عليه الفداء إن كان محرماً أو يتعلّق به الحكم إن كان محلّاً . بل وكذا لو شكّ في الإصابة وعدمها [ 6 ] . وكذا إذا شكّ في كونه صيد البرّ . لكن هذا إذا التبس عليه المقتول بأن احتمل أن يكون شيئاً من النعم أو الحيتان مثلًا . أمّا إذا علم عين المقتول وشكّ في كونه صيداً أو صيد البر [ ففي وجوب استعلامه نظر ] [ 7 ] . وأمّا الشكّ في تأثير الإصابة بعد العلم بحصولها فستعرف البحث فيه إن شاء اللَّه .
شرح
[ 1 ] كما عن الشيخ والشهيدين والمزني « 1 » ؛ لوجوبها في الجميع ، وهو يقتضي التقسيط . [ 2 ] كما عن الشافعي « 2 » ؛ للحرج المفضي إلى العجز عن الأداء غالباً . [ 3 ] وجب كمال الجزاء عند أبي حنيفة ، بل والشافعي في وجه « 3 » ، كالفاضل في القواعد ؛ لأنّه كالهالك « 4 » ، ولذا لو أزمن عبداً لزمه تمام القيمة ، بل هو المحكي عن المبسوط « 5 » . وفيه : أنّه إنّما يضمن ما نقص لا ما ينقص « 6 » ، ولعلّه لذا لم يستجوده في المنتهى « 7 » ، فيتجه حينئذٍ ضمان الأرش . [ 4 ] لأنّه لبقاء امتناعه الآخر ليس كالهالك . [ 5 ] للأصل . [ 6 ] بلا خلاف أجده فيه إلّاما عن المهذب من ضمان الجزاء « 8 » ؛ لدعوى أنّ الأصل الإصابة الواضح منعها . [ 7 ] ففي كشف اللثام : « عليه الاستعلام ، كما قد يرشد إليه قوله عليه السلام في الجراد : « ارمسوه في الماء » « 9 » » « 10 » . وفيه نظر ؛ لأصالة البراءة . والخبر إنّما هو في مقابل من قال : إنّه صيد بحري لا في مثل الفرض .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 344 . الدروس 1 : 361 . المسالك 2 : 439 . المجموع 7 : 432 - 433 . ( 2 ) الام 2 : 207 . ( 3 ) فتح العزيز ( المجموع ) 7 : 507 . المجموع 7 : 434 . ( 4 ) القواعد 1 : 461 . ( 5 ) المبسوط 1 : 344 . ( 6 ) والظاهر الصحيح : « لا ما لا ينقص » . ( 7 ) المنتهى 12 : 350 . ( 8 ) المهذب 1 : 228 . ( 9 ) الوسائل 12 : 428 ، ب 7 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 10 ) كشف اللثام 6 : 376 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 516 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )