20 / 255 / 21 / 460
[ موجبات الضمان ] :
( الفصل الثاني : في موجبات الضمان ) :
( وهي ثلاثة مباشرة الإتلاف واليد والسبب ) [ 1 ] .
[ مباشرة قتل الصيد وأكله ] :
( أمّا المباشرة فنقول : قتل الصيد موجب لفديته ) [ 2 ] .
( فإن أكله ) أو شيئاً منه ( لزمه فداء آخر ) [ 3 ] .
( وقيل ) [ 4 ] : ( يفدي ما قتل ويضمن قيمة ما أكل ، وهو الوجه ) عند المصنّف [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] وفي جملة من كتب الفاضل « 1 » أنّها أمران المباشرة والتسبيب ، بل نصّ في بعضها « 2 » على دخول اليد في التسبيب . وفيه توسّع ، والأمر سهل .
[ 2 ] بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال بعد تطابق الكتاب والسنّة والإجماع بقسميه عليه .
[ 3 ] عند الشيخ والحلي والفاضل والشهيدين « 3 » على ما حكي عن بعضهم ، بل نسب إلى الأكثر « 4 » ، بل إلى المشهور .
[ 4 ] والقائل الشيخ في محكيّ الخلاف والفاضل في القواعد ومحكي الإرشاد « 5 » .
[ 5 ] وفاقاً لمن عرفت . قيل : « للأصل ، وقول الصادق عليه السلام في موثق ابن عمّار : « وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمته ، فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك » « 6 » . وحسن منصور بن حازم أو صحيحه عنه عليه السلام أيضاً قال له :
أهدي لنا طائر مذبوح بمكّة فأكله أهلنا ، فقال : « لا يرى به أهل مكة بأساً ، قال : فأيّ شيء تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه » « 7 » » « 8 » . ولكن فيه :
1 - إنّ الأصل لا موقع له بعد العلم بوجوب شيء عليه بذلك إمّا الفداء أو القيمة ، وربما زادت القيمة على الفداء أو ساوت أو نقصت .
2 - ومع التسليم يجب الخروج عنه بما دلّ على [ القول ] الأوّل من النصوص المعتضدة بما سمعت من الشهرة :
أ - منها : المعتبرة المستفيضة « 9 » التي فيها الصحيح والموثق وغيرهما الآتية في مسألة اضطرار المحرم إلى الميتة والصيد أنّه يأكله ويفديه . ب - ومنها : صحيح أبي عبيدة الآتي - إن شاء اللَّه - في مسألة ما لو اشترى مُحلّ لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فإنّه سأله عن [ رجل ] مُحلّ اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم ، فقال : على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء ، قال : وما عليهما ؟ قال : على المُحلّ جزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم ، وعلى المحرم الجزاء لكلّ بيضة شاة » « 10 » . ج - ومنها :
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 45 . التذكرة 7 : 427 . المنتهى 13 : 343 .
( 2 ) ( 2 ) المنتهى 12 : 360 .
( 3 ) ( 3 ) النهاية : 227 . المبسوط 1 : 342 . السرائر 1 : 564 . المختلف 4 : 128 . التذكرة 7 : 427 . الدروس 1 : 364 - 365 . المسالك 2 : 441 .
( 4 ) ( 4 ) الروض 7 : 296 .
( 5 ) الخلاف 2 : 405 . القواعد 1 : 462 . الإرشاد 1 : 320 .
( 6 ) الوسائل 13 : 45 ، ب 18 من كفّارات الصيد ، ح 3 .
( 7 ) الوسائل 13 : 39 ، ب 14 من كفّارات الصيد .
( 8 ) كشف اللثام 6 : 380 - 381 .
( 9 ) انظر الوسائل 13 : 84 ، ب 43 من كفّارات الصيد .
( 10 ) الوسائل 13 : 56 ، ب 24 من كفّارات الصيد ، ح 5 .