تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
20 / 255 / 21 / 460

[ موجبات الضمان ] :

( الفصل الثاني : في موجبات الضمان ) : ( وهي ثلاثة مباشرة الإتلاف واليد والسبب ) [ 1 ] .

[ مباشرة قتل الصيد وأكله ] :

( أمّا المباشرة فنقول : قتل الصيد موجب لفديته ) [ 2 ] . ( فإن أكله ) أو شيئاً منه ( لزمه فداء آخر ) [ 3 ] . ( وقيل ) [ 4 ] : ( يفدي ما قتل ويضمن قيمة ما أكل ، وهو الوجه ) عند المصنّف [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] وفي جملة من كتب الفاضل « 1 » أنّها أمران المباشرة والتسبيب ، بل نصّ في بعضها « 2 » على دخول اليد في التسبيب . وفيه توسّع ، والأمر سهل . [ 2 ] بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال بعد تطابق الكتاب والسنّة والإجماع بقسميه عليه . [ 3 ] عند الشيخ والحلي والفاضل والشهيدين « 3 » على ما حكي عن بعضهم ، بل نسب إلى الأكثر « 4 » ، بل إلى المشهور . [ 4 ] والقائل الشيخ في محكيّ الخلاف والفاضل في القواعد ومحكي الإرشاد « 5 » . [ 5 ] وفاقاً لمن عرفت . قيل : « للأصل ، وقول الصادق عليه السلام في موثق ابن عمّار : « وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمته ، فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك » « 6 » . وحسن منصور بن حازم أو صحيحه عنه عليه السلام أيضاً قال له : أهدي لنا طائر مذبوح بمكّة فأكله أهلنا ، فقال : « لا يرى به أهل مكة بأساً ، قال : فأيّ شيء تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه » « 7 » » « 8 » . ولكن فيه : 1 - إنّ الأصل لا موقع له بعد العلم بوجوب شيء عليه بذلك إمّا الفداء أو القيمة ، وربما زادت القيمة على الفداء أو ساوت أو نقصت . 2 - ومع التسليم يجب الخروج عنه بما دلّ على [ القول ] الأوّل من النصوص المعتضدة بما سمعت من الشهرة : أ - منها : المعتبرة المستفيضة « 9 » التي فيها الصحيح والموثق وغيرهما الآتية في مسألة اضطرار المحرم إلى الميتة والصيد أنّه يأكله ويفديه . ب - ومنها : صحيح أبي عبيدة الآتي - إن شاء اللَّه - في مسألة ما لو اشترى مُحلّ لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فإنّه سأله عن [ رجل ] مُحلّ اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم ، فقال : على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء ، قال : وما عليهما ؟ قال : على المُحلّ جزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم ، وعلى المحرم الجزاء لكلّ بيضة شاة » « 10 » . ج - ومنها :
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 45 . التذكرة 7 : 427 . المنتهى 13 : 343 . ( 2 ) ( 2 ) المنتهى 12 : 360 . ( 3 ) ( 3 ) النهاية : 227 . المبسوط 1 : 342 . السرائر 1 : 564 . المختلف 4 : 128 . التذكرة 7 : 427 . الدروس 1 : 364 - 365 . المسالك 2 : 441 . ( 4 ) ( 4 ) الروض 7 : 296 . ( 5 ) الخلاف 2 : 405 . القواعد 1 : 462 . الإرشاد 1 : 320 . ( 6 ) الوسائل 13 : 45 ، ب 18 من كفّارات الصيد ، ح 3 . ( 7 ) الوسائل 13 : 39 ، ب 14 من كفّارات الصيد . ( 8 ) كشف اللثام 6 : 380 - 381 . ( 9 ) انظر الوسائل 13 : 84 ، ب 43 من كفّارات الصيد . ( 10 ) الوسائل 13 : 56 ، ب 24 من كفّارات الصيد ، ح 5 .