تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
وليعلم أنّ موضوع المسألة [ 1 ] كون القتل والأكل للمحرم في الحل لا في الحرم ، وإلّا فيتضاعف الجزاء لو كانا في الحرم وهو محرم [ 2 ] . ثمّ إنّ الظاهر [ 3 ] كون الفداء شاة على كلّ حال للأكل [ 4 ] .

[ لو رمى الصيد المحرم فأصابه ولم يؤثر فيه ] :

( ولو رمى ) المحرم ( صيداً ) بلا شريك معه في الرمي ( فأصابه و ) لكن علم أنّه ( لم يؤثّر فيه ) أثراً لا جرحا ولا كسراً ولا غيرهما ( فلا فدية ) ولكن يستغفر اللَّه تعالى [ 5 ] .

[ الصيد الذي جرحه ثمّ رآه سوياً ] :

( ولو جرحه ثم رآه سوياً ) صحيحاً بلا عيب أو مطلقاً ( ضمن أرشه ) زمن الجرح [ 6 ] . ( وقيل ) [ 7 ] : ( ربع القيمة ) [ 8 ] [ وهو غير صحيح ] .
شرح
[ 1 ] على ما صرّح به بعض « 1 » . [ 2 ] فيأتي على قول المصنف : [ بضمان قيمة ما أكل ] إذا قتل في الحرم وأكل وهو محرم فداء وقيمتان ، وإن كان في الحل فداء وقيمة . وعن الوسيلة إطلاق أنّ على المحرم في الحل قيمتين وفي الحرم الجزاء وقيمتين « 2 » . [ 3 ] [ ك ] - ما صرّح به بعض متأخّري المتأخّرين من [ كون الفداء شاة ] « 3 » . [ 4 ] وصحيح البدنة « 4 » في البيض محتمل كما في كشف اللثام أن يكون لتضاعف الجزاء « 5 » ، واللَّه العالم . [ 5 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل عن ظاهر جماعة الإجماع عليه ، بل ولا إشكال ؛ للأصل السالم عن معارض ، المعتضد بخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام : سأله عليه السلام عن محرم رمى صيداً فأصاب يده فعرج ؟ فقال : « إن كان مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شيء عليه وإن كان الظبي ذهب على وجه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه ؛ لأنّه لا يدري لعلّه قد هلك » « 6 » . وعن بعض نسخ التهذيب « 7 » : « وجرح فعرج » . وعن بعض آخر كالاستبصار « 8 » الاقتصار على قوله : « فعرج » ولعلّها الصواب . ولعلّ في قوله : « وهو ينظر إليه » إشارة إلى ما ذكرناه من التقييد بالعلم بعدم التأثير لما ستعرفه من الحكم في صورة الشكّ . كما أنّ الظاهر من المتن وغيره بل والنص كون الرامي متحداً ، فلايحتاج إلى استثناء حكم الراميين إذا أخطأ أحدهما وأصاب الآخر الذي ستعرفه إن شاء اللَّه . [ 6 ] كما في القواعد « 9 » ؛ لأنّها إصابة مضمونة دون الإتلاف ولا مقدّر لها شرعاً . [ 7 ] كما عن النهاية والمبسوط والمهذب والاصباح والسرائر والجامع « 10 » . [ 8 ] بل في النافع ربع الفداء « 11 » : 1 - لصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام : سألته عن رجل رمى صيداً وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ؟ قال : « عليه الفداء كاملًا إذا لم يدر ما صنع
هامش
( 1 ) غاية المرام 1 : 481 . ( 2 و 3 ) الوسيلة : 165 . الحدائق 15 : 265 . ( 4 ) الوسائل 13 : 45 ، ب 18 من كفّارات الصيد ، ح 4 ، وهو دالّ على البدنة في الفراخ لا البيض . ( 5 ) كشف اللثام 6 : 344 ، 381 . الاستبصار 2 : 205 ، ح 700 . ( 6 ) الوسائل 13 : 62 ، ب 27 من كفّارات الصيد ، ح 3 . ( 7 ) لم يشر إليها لا في التهذيب ولا في الوسائل . ( 8 ) كشف اللثام 6 : 344 ، 381 . الاستبصار 2 : 205 ، ح 700 . ( 9 ) القواعد 1 : 463 . المختصر النافع : 127 . ( 10 ) النهاية : 228 . المبسوط 1 : 343 . المهذب 1 : 228 . إصباح الشيعة : 172 . السرائر 1 : 566 . الجامع للشرائع : 192 . ( 11 ) القواعد 1 : 463 . المختصر النافع : 127 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 520 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )