( ويفدي الذكر « 1 » بمثله وبالأنثى وكذا الأنثى ) [ 1 ] .
( وبالمماثل أحوط ) .
وإن كان الأقوى ما عرفت [ 2 ] .
[ وقت تقويم الجزاء وفيما لا تقدير لفديته ] :
( الثاني : الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج ) [ 3 ] .
( وفيما لا تقدير لفديته [ يعتبر تقويمه ] وقت الإتلاف ) [ 4 ] .
والعبرة في قيمة الصيد الذي لاتقدير لفديته بمحلّ الإتلاف [ 5 ] .
وفي قيمة البدل من النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام الحج ، وبمكة إن كانت في إحرام العمرة [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] كما في القواعد ومحكي المبسوط والخلاف « 2 » ؛ لصدق المماثلة المراد منها في الخلقة لا في جميع الصفات حتى اللون ونحوه .
وعن بعض الشافعية عدم الإجزاء بالذكر عن الأنثى « 3 » ، بل عن ظاهر التحرير والمنتهى والتذكرة التوقّف فيه والقطع بالعكس « 4 » .
قال : « لأنّ لحمها أطيب وأرطب » .
وقال : « لو فدى الأنثى بالذكر فقد قيل : إنّه يجوز ؛ لأنّ لحمه أوفر فتساويا . وقيل : لا يجوز ؛ لأنّ زيادته ليست من جنس زيادتها ، فأشبه فداء المعيب بنوع آخر » .
ولعلّه لذا قال المصنف : [ وبالمماثل أحوط ] .
[ 2 ] للآية « 5 » ، وما تقدّم من النصوص في البدنة « 6 » والشاة « 7 » والحمل « 8 » وغيرها ، واللَّه العالم .
[ 3 ] لأنّه حينئذٍ ينتقل إلى القيمة فتجب ، والواجب أصالة هو الجزاء .
[ 4 ] لأنّه وقت الوجوب .
[ 5 ] لأنّه محل الوجوب .
[ 6 ] لأنّهما محل الذبح ، وربّما كان لمسألة ضمان المثلي بمثله - فإن تعذّر فقيمته - ولضمان القيمي بقيمته وقت الإتلاف أو وقت الأداء أو غير ذلك مدخليّة في الجملة لما هنا ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « للذكر » .
( 2 ) القواعد 1 : 460 . المبسوط 1 : 344 . الخلاف 2 : 400 .
( 3 ) المجموع 7 : 432 .
( 4 ) التحرير 2 : 45 . المنتهى 12 : 341 . التذكرة 7 : 426 .
( 5 ) المائدة : 95 .
( 6 ) الوسائل 13 : 5 ، 6 ، 7 ، ب 1 من كفّارات الصيد ، ح 1 ، 2 ، 4 ، 7 ، و 8 ، 9 ، 11 ، ب 2 ، ح 2 ، 3 ، 9 .
( 7 ) الوسائل 13 : 5 ، 6 ، 7 ، ب 1 من كفّارات الصيد ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 6 . وانظر 17 ، 22 ، ب 4 ، 9 .
( 8 ) الوسائل 13 : 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، ب 9 من كفّارات الصيد ، ح 1 ، 4 ، 6 ، 9 ، 11 ، و 59 ، ب 26 ح 2 .