تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
والأولى [ 1 ] ، والأحوط [ 2 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - لو فداه بمثله جاز ) [ 3 ] . نعم ينبغي مراعاة المماثلة في العيبيّة ، فيفدي الأعور باليمنى بمثله والأعرج بها كذلك . لكن [ قد يقال ] [ 4 ] [ باجزاء أعور اليمنى عن أعور اليسار ] ، ولا بأس به . وكذا يجزي المريض عن مثله إذا كان مريضاً بعين مرضه لا بغيره [ 5 ] . أمّا مع اختلاف نوع العيب كالعور والعرج فلا يجزي أحدهما عن الآخر [ 6 ] . وكذا الحكم في مختلف نوع المرض . وعلى كلّ حال فلا ريب في أنّ الصحيح أفضل وأولى ؛ لأنّه زيادة في الخير وفي تعظيم الشعائر ، ومن ذلك يعلم إجزاء الكبير عن الصغير [ 7 ] . [ كما أنّه يجزي ] الصغير من النعم الذي هو مماثل عنه [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] كما عن التحرير « 1 » . [ 2 ] كما عن التذكرة « 2 » والمنتهى « 3 » . [ 3 ] بلا خلاف أجده إلّامن أبي عليّ « 4 » ؛ لظاهر الآية « 5 » . [ 4 ] [ كما ] في القواعد : « ويجزي أعور اليمنى عن أعور اليسار » « 6 » . ولعلّه : 1 - لاتحاد نوع العيب . 2 - وكون الاختلاف يسيراً لا يخرجه عن المماثلة . [ 5 ] لمثل ما عرفت . [ 6 ] كما صرّح به غير واحد ؛ لعدم صدق المماثلة . [ 7 ] الذي لا خلاف عندنا في إجزاء [ ذلك ] . [ 8 ] للآية « 7 » ، ونصوص الحمل والجدي « 8 » ونحوهما . خلافاً لمالك « 9 » ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 45 . ( 2 ) التذكرة 7 : 425 . ( 3 ) المنتهى 12 : 340 . ( 4 ) نقله في المختلف 4 : 119 . ( 5 ) المائدة : 95 . ( 6 ) القواعد 1 : 460 . ( 7 ) المائدة : 95 . ( 8 ) الوسائل 13 : 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، ب 9 من كفّارات الصيد ، ح 1 ، 4 ، 6 ، 9 ، 11 ، و 59 ، ب 26 ، ح 2 . ( 9 ) المجموع 7 : 439 .