والأولى [ 1 ] ، والأحوط [ 2 ] .
( و ) على كلّ حال ف ( - لو فداه بمثله جاز ) [ 3 ] .
نعم ينبغي مراعاة المماثلة في العيبيّة ، فيفدي الأعور باليمنى بمثله والأعرج بها كذلك .
لكن [ قد يقال ] [ 4 ] [ باجزاء أعور اليمنى عن أعور اليسار ] ، ولا بأس به .
وكذا يجزي المريض عن مثله إذا كان مريضاً بعين مرضه لا بغيره [ 5 ] .
أمّا مع اختلاف نوع العيب كالعور والعرج فلا يجزي أحدهما عن الآخر [ 6 ] .
وكذا الحكم في مختلف نوع المرض .
وعلى كلّ حال فلا ريب في أنّ الصحيح أفضل وأولى ؛ لأنّه زيادة في الخير وفي تعظيم الشعائر ، ومن ذلك يعلم إجزاء الكبير عن الصغير [ 7 ] .
[ كما أنّه يجزي ] الصغير من النعم الذي هو مماثل عنه [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] كما عن التحرير « 1 » .
[ 2 ] كما عن التذكرة « 2 » والمنتهى « 3 » .
[ 3 ] بلا خلاف أجده إلّامن أبي عليّ « 4 » ؛ لظاهر الآية « 5 » .
[ 4 ] [ كما ] في القواعد : « ويجزي أعور اليمنى عن أعور اليسار » « 6 » .
ولعلّه :
1 - لاتحاد نوع العيب .
2 - وكون الاختلاف يسيراً لا يخرجه عن المماثلة .
[ 5 ] لمثل ما عرفت .
[ 6 ] كما صرّح به غير واحد ؛ لعدم صدق المماثلة .
[ 7 ] الذي لا خلاف عندنا في إجزاء [ ذلك ] .
[ 8 ] للآية « 7 » ، ونصوص الحمل والجدي « 8 » ونحوهما .
خلافاً لمالك « 9 » ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 45 .
( 2 ) التذكرة 7 : 425 .
( 3 ) المنتهى 12 : 340 .
( 4 ) نقله في المختلف 4 : 119 .
( 5 ) المائدة : 95 .
( 6 ) القواعد 1 : 460 .
( 7 ) المائدة : 95 .
( 8 ) الوسائل 13 : 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، ب 9 من كفّارات الصيد ، ح 1 ، 4 ، 6 ، 9 ، 11 ، و 59 ، ب 26 ، ح 2 .
( 9 ) المجموع 7 : 439 .