بل [ الظاهر ] [ 1 ] [ حكم قتلها حكم إلقائها ] .
[ كفّارة قتل الكثير من الجراد ] :
( و ) كيف كان ف ( - في قتل الكثير من الجراد دم شاة ) [ 2 ] .
فالتحقيق الرجوع في الكثرة إلى العرف . هذا كله مع إمكان التحرز .
( وإن لم يمكنه التحرز من قتله بأن كان في طريقه ) على وجه يتعذّر أو يتعسّر عدم قتله ( فلا إثم ولا كفّارة ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] في المسالك : « وحكم قتلها حكم إلقائها على المشهور ، خلافاً للشيخ في المبسوط حيث جوّز قتلها وأوجب الفداء في رميها دون قتلها » « 1 » ، واللَّه العالم .
[ 2 ] كما صرّح به غير واحد .
بل لا أجد فيه خلافاً محقّقاً عدا ما سمعته من المحكي عن كفارات المقنعة « 2 » مع قوله فيها هنا بما في المتن « 3 » .
بل عن الخلاف الإجماع عليه « 4 » ، وهو الحجة بعد صحيح ابن مسلم « 5 » وخبره « 6 » عن الباقر والصادق عليهما السلام المتقدمين .
بل ظاهر الخبر أو الصحيح تحقق الكثرة بالزيادة على الواحد . ولكنه خلاف ظاهر الأصحاب ، بل صريح جملة منهم كثاني الشهيدين « 7 » والمحقّقين « 8 » .
فقالا : إنّ المرجع في الكثرة إلى العرف ، ويحتمل اللغة فتكون الثلاثة كثيراً ، وكيف كان فيجب لما دونه في كلّ واحد تمرة أو كف طعام .
وهو حسن ؛ للأصل ، مضافاً إلى ما عرفته من اختلاف نسخة الخبر المزبور .
[ 3 ] 1 - لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز : « على المحرم أن ينكب الجراد إذا كان على طريقه ، فإن لم يجد بدّاً فقتل فلا بأس » « 9 » .
2 - وقال معاوية له عليه السلام أيضاً في الصحيح : الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون ؟ قال :
« يتنكّبون ما استطاعوا ، قلت : فإن قتلوا منه شيئاً ما عليهم ؟ قال : لا شيء عليهم » « 10 » ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 435 .
( 2 ) تقدّم في ص 508 .
( 3 ) المقنعة : 438 .
( 4 ) الخلاف 2 : 415 .
( 5 ) الوسائل 13 : 77 ، ب 37 من كفّارات الصيد ، ح 3 .
( 6 ) المصدر السابق : 78 ، ح 6 .
( 7 ) المسالك 2 : 436 .
( 8 ) جامع المقاصد 3 : 313 .
( 9 ) الوسائل 13 : 79 ، ب 38 من كفّارات الصيد ، ح 1 ، وفيه : « يتنكّب » بدل « ينكب » .
( 10 ) المصدر السابق : ح 2 .