تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
بل [ الظاهر ] [ 1 ] [ حكم قتلها حكم إلقائها ] .

[ كفّارة قتل الكثير من الجراد ] :

( و ) كيف كان ف ( - في قتل الكثير من الجراد دم شاة ) [ 2 ] . فالتحقيق الرجوع في الكثرة إلى العرف . هذا كله مع إمكان التحرز . ( وإن لم يمكنه التحرز من قتله بأن كان في طريقه ) على وجه يتعذّر أو يتعسّر عدم قتله ( فلا إثم ولا كفّارة ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] في المسالك : « وحكم قتلها حكم إلقائها على المشهور ، خلافاً للشيخ في المبسوط حيث جوّز قتلها وأوجب الفداء في رميها دون قتلها » « 1 » ، واللَّه العالم . [ 2 ] كما صرّح به غير واحد . بل لا أجد فيه خلافاً محقّقاً عدا ما سمعته من المحكي عن كفارات المقنعة « 2 » مع قوله فيها هنا بما في المتن « 3 » . بل عن الخلاف الإجماع عليه « 4 » ، وهو الحجة بعد صحيح ابن مسلم « 5 » وخبره « 6 » عن الباقر والصادق عليهما السلام المتقدمين . بل ظاهر الخبر أو الصحيح تحقق الكثرة بالزيادة على الواحد . ولكنه خلاف ظاهر الأصحاب ، بل صريح جملة منهم كثاني الشهيدين « 7 » والمحقّقين « 8 » . فقالا : إنّ المرجع في الكثرة إلى العرف ، ويحتمل اللغة فتكون الثلاثة كثيراً ، وكيف كان فيجب لما دونه في كلّ واحد تمرة أو كف طعام . وهو حسن ؛ للأصل ، مضافاً إلى ما عرفته من اختلاف نسخة الخبر المزبور . [ 3 ] 1 - لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز : « على المحرم أن ينكب الجراد إذا كان على طريقه ، فإن لم يجد بدّاً فقتل فلا بأس » « 9 » . 2 - وقال معاوية له عليه السلام أيضاً في الصحيح : الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون ؟ قال : « يتنكّبون ما استطاعوا ، قلت : فإن قتلوا منه شيئاً ما عليهم ؟ قال : لا شيء عليهم » « 10 » ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 435 . ( 2 ) تقدّم في ص 508 . ( 3 ) المقنعة : 438 . ( 4 ) الخلاف 2 : 415 . ( 5 ) الوسائل 13 : 77 ، ب 37 من كفّارات الصيد ، ح 3 . ( 6 ) المصدر السابق : 78 ، ح 6 . ( 7 ) المسالك 2 : 436 . ( 8 ) جامع المقاصد 3 : 313 . ( 9 ) الوسائل 13 : 79 ، ب 38 من كفّارات الصيد ، ح 1 ، وفيه : « يتنكّب » بدل « ينكب » . ( 10 ) المصدر السابق : ح 2 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 509 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )