[ كفّارة قتل العصفور والقبّرة والصعوة ] :
( الرابع : في كلّ واحد من العصفور والقبّرة ) بضمّ القاف وتشديد الباء ( والصعوة ) التي هي [ 1 ] عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به ( مدّ من طعام ) [ 2 ] .
[ كفّارة قتل الجراد ] :
( الخامس : في قتل الجرادة تمرة ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] على ما قيل « 1 » .
[ 2 ] وفاقاً للمشهور .
لمرسل صفوان - المنجبر بالشهرة إن لم نقل باعتباره في نفسه - عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « القبّرة والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مدّ من طعام » « 2 » . خلافاً للصدوقين فأوجبا لكلّ طائر عدا النعامة شاة « 3 » . لصحيح ابن سنان عنه عليه السلام أيضاً :
أنّه قال : في محرم ذبح طيراً « أنّ عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخاً فجدي أو حمل صغير من الضأن » « 4 » . الذي هو مع أنّ عمومه بترك الاستفصال مخصّص بالمرسل الأوّل المنجير بما عرفت . وللمحكيّ من الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام « 5 » الذي لم تثبت نسبته عندنا . وللإسكافي فأوجب في العصفور والقمري وما جرى مجريهما قيمته وفي الحرم قيمتين « 6 » ؛ لخبر سليمان بن خالد : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عمّا في القمري والدبسي والسماني والعصفور والبلبل ؟ قال : « قيمته ، فإن أصابه وهو محرم فقيمتان ، ليس عليه فيه دم شاة » « 7 » وفي طريق آخر « الزنجي » « 8 » مكان « الدبسي » . وهو قاصر سنداً فلا يصلح للعمل فضلًا عن المعارضة ، واللَّه العالم .
[ 3 ] كما عن الفقيه والنهاية والمقنع والخلاف والمهذب والنزهة والجامع ورسالة علي بن بابويه والسرائر « 9 » وإن عبّروا في الجرادة تمرة : 1 - لصحيح زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في محرم قتل جرادة ، قال : « يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة » « 10 » . 2 - وصحيح معاوية عنه عليه السلام أيضاً : قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ؟ قال : « تمرة خير من جرادة » « 11 » . 3 - ومرسل حريز عنه عليه السلام أيضاً : في محرم قتل جرادة ، قال : « يطعم تمرة ، والتمرة خير من جرادة » « 12 » .
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 434 .
( 2 ) الوسائل 13 : 20 ، ب 7 من كفّارات الصيد ، ح 2 ، وفيه : « القنبرة » بدل « القبّرة » .
( 3 ) نقله عن علي بن بابويه المختلف 4 : 103 . المقنع : 250 .
( 4 ) الوسائل 13 : 23 ، ب 9 من كفّارات الصيد ، ح 6 .
( 5 ) فقه الرضا عليه السلام : 228 - 229 . المستدرك 9 : 259 ، ب 10 من كفّارات الصيد ، ح 1 و 260 ، ب 11 ، ح 1 .
( 6 ) نقله في المختلف 4 : 103 .
( 7 ) الوسائل 13 : 90 ، ب 44 من كفّارات الصيد ، الحديث 7 .
( 8 ) التهذيب 5 : 371 ، ح 1293 .
( 9 ) الفقيه 2 : 370 - 371 ، ذيل الحديث 2731 . النهاية : 228 . المقنع : 252 . الخلاف 2 : 414 . المهذب 1 : 227 . نزهة الناظر : 65 . الجامع للشرائع : 193 . نقله عن علي بن بابويه في المختلف 4 : 105 . السرائر 1 : 567 .
( 10 ) الوسائل 13 : 77 ، ب 37 من كفّارات الصيد ، ح 2 .
( 11 ) المصدر السابق : 76 ، ح 1 .
( 12 ) الوسائل 13 : 78 ، ح 7 .