تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
20 / 245 / 21 / 440 ( و ) لكن مع ذلك ( الأظهر ) عند المصنّف ( كفّ من طعام ) [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] كما في النافع والقواعد ومحكي المقنعة هنا والغنية « 1 » ، بل والمراسم وإن عبّر بما هو أعم من القتل فقال : في الجرادة « 2 » ، وجمل العلم والعمل مع زيادة قتل القمّلة « 3 » ، لما قيل : « من صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : سألته عن محرم قتل جرادة ، قال : « كف من طعام ، وإن كان كثيراً فعليه شاة « 4 » » « 5 » . وجمع غير واحد بينهما بالتخيير كما عن المبسوط والتهذيب والتحرير والتذكرة « 6 » مع احتمالها التردّد . ولا بأس به لو كان الخبر صحيحاً ، لكن هو خبر ضعيف كما اعترف به في كشف اللثام « 7 » . نعم في خبره الصحيح : « قتل جراداً » « 8 » بل عن بعض النسخ : « قتل جراداً كثيراً » « 9 » ومن هنا يشكل العمل به ولو على التخيير . كما أنّه يشكل العمل بخبر الحناط عن الصادق عليه السلام : في رجل أصاب جرادة فأكلها ، قال : « عليه دم » « 10 » ؛ لضعف سنده ، واحتمال إرادة الجنس من الوحدة فيه . وفي محكي السرائر عن علي بن بابويه : أنّ على كلّ من أكل جرادة شاة « 11 » . قال في المختلف : « والذي وصل إلينا من كلام ابن بابويه في رسالته : وإن قتلت جرادة تصدّقت بتمرة وتمرة خير من جرادة ، فإن كان الجراد كثيراً ذبحت شاة ، وإن أكلت منه فعليك دم شاة . وهذا اللفظ ليس صريحاً في الواحد » قال : « وقال : ابن الجنيد في أكل الجراد عمداً دم ، كذلك روى ابن يحيى عن عروة الحناط عن أبي عبداللَّه عليه السلام ومعناه إذا كان على الرفض لإحرامه ، وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر ، فإن قتلها خطأ كان فيها كفّ من طعام ، كذا روى ابن سعيد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إن قتل كثيراً فشاة » « 12 » » قال : « وحديث ابن الجنيد في طريقه صالح بن عقبة ، وهو كذّاب غالٍ لا يلتفت إليه ، وعروة لا يحضرني الآن حاله » « 13 » قلت : لا ريب في عدم صلاحية الخبر المزبور للعمل به ، وإن حكي عن الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام « 14 » ما يوافقه أيضاً ، إلّاأنّه لم تثبت النسبة عندنا .
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 127 . القواعد 1 : 460 . المقنعة : 438 . الغنية : 163 . ( 2 ) الموجود في المراسم : ( 122 ) من قتل جرادة . ( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 72 . ( 4 ) الوسائل 13 : 78 ، ب 37 من كفّارات الصيد ، ح 6 . ( 5 ) قاله في الحدائق 15 : 245 . ( 6 ) المبسوط 1 : 348 . التهذيب 5 : 363 ، ذيل الحديث 1264 . التحرير 2 : 44 . التذكرة 7 : 422 . ( 7 ) كشف اللثام 6 : 367 . ( 8 ) الوسائل 13 : 77 ، ب 37 من كفّارات الصيد ، ح 3 . ( 9 ) التهذيب 5 : 364 ، ح 1267 . الوسائل 13 : 77 ، ب 37 من كفّارات الصيد ، ذيل الحديث 3 . ( 10 ) الوسائل 13 : 77 ، ب 37 من كفّارات الصيد ، ح 5 . ( 11 ) السرائر 1 : 558 . ( 12 ) لم نعثر عليه في المصادر الحديثية . ( 13 ) المختلف 4 : 105 . ( 14 ) فقه الرضا عليه السلام : 228 .