تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥

[ كفّارة قتل القنفذ والضب واليربوع ] :

( الثالث : في قتل كلّ واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي ) [ 1 ] . والجدي الذكر من أولاد المعز في السنة الأولى [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] على المشهور بين الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافاً بين المتأخرّين ، خلافاً للحلبيين فأوجبوا فيها حملًا قد فطم ورعى من الشجر ، بل عن ابن زهرة الإجماع عليه « 1 » . وإن كان فيه : أنّه لم نجد موافقاً له على ذلك لاسابقاً ولا لاحقاً عدا من عرفت ، بل صريح كلام من عثرنا عليه ممّن تقدّمه خلافه . ومن هناكان الأقوى الأوّل ؛ لحسن مسمع أو صحيحه عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي ، والجدي خير منه ، وإنّما جعل عليه هذا لكي ينكل عن قتل « 2 » غيره من الصيد » « 3 » المعتضد : 1 - بما عن التذكرة والمنتهى من الاستدلال عليه بالمماثلة « 4 » . 2 - وبما في المختلف من « أنّه قول أكثر أصحابنا ، فيكون راجحاً على قول الأقل فيتعيّن العمل به ؛ إذ ترك النقيضين أو العمل بهما أو بالمرجوح محال ، فتعيّن ما قلناه » « 5 » ، وعن نسخة أخرى وإلّا لزم العمل بالنقيضين أو تركهما أو العمل بالمرجوح . والكلّ محال ، وإن كان فيه مالا يخفى ، فالعمدة ما عرفت . ثمّ إن ظاهر المصنف وغيره كالخبر الاقتصار عليها . لكن عن السيد والشيخين وبني إدريس وحمزة وسعيد وغيرهم إلحاق أشباهها بها « 6 » . ولعلّه لما سمعته في الخبر من ثبوت ذلك في الثلاثة ، وكونه خيراً منه ، وأنّه إنّما جعل لكي ينكل به عن صيد غيره . بل في الرياض لا يخلو من وجه « 7 » . ولذا مال إليه من المتأخّرين المحقّق الثاني في شرح القواعد ، بل أفتى به صريحاً « 8 » . ولكن لا يخفى عليك ما فيه من عدم صلاحية مثل ذلك لإثبات حكم شرعي كما هو واضح . [ 2 ] كما عن المغرب المعجم « 9 » . وعن أدب الكاتب : « أنّه جدي من حين ما تضعه امّه إلى أن يرعى ويقوى » « 10 » . ولعلّ العرف يساعده . ولكن عن السامي : « أنّه جدي من أربعة أشهر إلى أن يرعى » « 11 » . بل قيل : « ويظهر من بعض العبارات أنّه ابن ستة أشهر أو سبعة » « 12 » . ومن المصباح المنير احتمال عدم اختصاصه بالسنة الأولى لنسبته إلى بعض « 13 » . ولكنّ الجميع على خلاف العرف ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) الكافي : 206 . الغنية : 163 . ( 2 ) الكافي 4 : 387 ، ح 9 . الوسائل 13 : 19 - 20 ، ب 6 من كفّارات الصيد ، ذيل الحديث 1 : وفيهما : « عن صيد » بدل « عن قتل » . ( 3 ) الوسائل 13 : 19 ، ب 6 من كفّارات الصيد ، ح 1 ، وفيه : « عن فعل » بدل « عن قتل » . ( 4 ) التذكرة 7 : 423 . المنتهى 12 : 336 . ( 5 ) المختلف 4 : 101 . ( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 71 . المقنعة : 435 . المبسوط 1 : 340 . السرائر 1 : 558 . الوسيلة : 168 . الجامع للشرائع : 190 . ( 7 ) الرياض 7 : 289 . ( 8 ) جامع المقاصد 3 : 312 . ( 9 ) المغرب : 78 . ( 10 ) أدب الكاتب : 168 . ( 11 ) نقله في كشف اللثام 6 : 365 . ( 12 ) كشف اللثام 6 : 365 . ( 13 ) المصباح المنير 1 : 93 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 505 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )