تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
( ومع العجز ) ف ( - عن كلّ بيضة شاة ، ومع العجز إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام ) [ 1 ] . ولو كسر بيضة - مثلًا - فيها فرخ ميّت لم يلزمه شيء [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] على المشهور . بل في المدارك : « ظاهر الأصحاب الاتفاق على مضمون خبر علي بن أبي حمزة المتقدم « 1 » ولعلّه الحجة » « 2 » . وكذا عن ظاهر الغنية « 3 » ، بل ينبغي الجزم بذلك بعد انجباره بما عرفت . فما عن الصدوق من العكس فجعل على من لم يجد شاة صيام ثلاثة أيام ، فإن لم يقدر أطعم عشرة « 4 » ؛ لخبري أبي بصير « 5 » وابن الفضيل « 6 » السابقين اللذين لا جابر لهما ، والمخالفين للمعهود من الترتيب في نظائره . وعن ابن زهرة عدم ذكر الإطعام أصلًا « 7 » . ولعلّه ليس خلافاً ، وإلّا كان محجوجاً بما عرفت ، هذا . وقد نصّ في محكي التحرير والتذكرة والمنتهى والمختلف والدروس على أنّ لكلّ مسكين مدّاً « 8 » ، كما في الخبر « 9 » ، وهو موافق لما قلناه سابقاً في نظائره . لكن عن القاضي إطلاق أنّ « من وجب عليه شاة فلم يقدر عليها أطعم عشرة مساكين ، لكلّ مسكين نصف صاع » « 10 » . وفيه : 1 - إنّه لا دليل عليه بعد أن كان صحيح أبي عبيدة « 11 » السابق في إصابة الصيد الذي لا يدخل فيه البيض . 2 - مضافاً إلى ما عرفته سابقاً من إرادة الندب منه . وعن ابن إدريس أنّه حكى عن المقنعة أنّ على من عجز عن الإرسال أطعم عن كلّ بيضة ستين مسكيناً ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً « 12 » . لكن في كشف اللثام : « لم نجده في نسخها ولا حكاه الشيخ في التهذيب » « 13 » . [ 2 ] كما صرّح به بعضهم « 14 » ؛ للأصل .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 282 . ( 2 ) المدارك 8 : 334 - 335 . ( 3 ) الغنية : 163 . ( 4 ) المقنع : 249 . ( 5 و 6 ) تقدّم في ص 483 . ( 7 ) الغنية : 163 . ( 8 ) التحرير 2 : 41 . التذكرة 7 : 413 . المنتهى 12 : 315 . المختلف 4 : 113 . الدروس 1 : 355 . ( 9 ) تقدّم في ص 282 . ( 10 ) المهذب 1 : 227 . ( 11 ) الوسائل 13 : 56 ، ب 24 من كفارات الصيد ح 5 . ( 12 ) السرائر 1 : 565 . ( 13 ) كشف اللثام 6 : 353 . ( 14 ) المنتهى 12 : 315 .