( ومع العجز ) ف ( - عن كلّ بيضة شاة ، ومع العجز إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام ) [ 1 ] .
ولو كسر بيضة - مثلًا - فيها فرخ ميّت لم يلزمه شيء [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] على المشهور .
بل في المدارك : « ظاهر الأصحاب الاتفاق على مضمون خبر علي بن أبي حمزة المتقدم « 1 » ولعلّه الحجة » « 2 » . وكذا عن ظاهر الغنية « 3 » ، بل ينبغي الجزم بذلك بعد انجباره بما عرفت .
فما عن الصدوق من العكس فجعل على من لم يجد شاة صيام ثلاثة أيام ، فإن لم يقدر أطعم عشرة « 4 » ؛ لخبري أبي بصير « 5 » وابن الفضيل « 6 » السابقين اللذين لا جابر لهما ، والمخالفين للمعهود من الترتيب في نظائره .
وعن ابن زهرة عدم ذكر الإطعام أصلًا « 7 » .
ولعلّه ليس خلافاً ، وإلّا كان محجوجاً بما عرفت ، هذا .
وقد نصّ في محكي التحرير والتذكرة والمنتهى والمختلف والدروس على أنّ لكلّ مسكين مدّاً « 8 » ، كما في الخبر « 9 » ، وهو موافق لما قلناه سابقاً في نظائره .
لكن عن القاضي إطلاق أنّ « من وجب عليه شاة فلم يقدر عليها أطعم عشرة مساكين ، لكلّ مسكين نصف صاع » « 10 » .
وفيه :
1 - إنّه لا دليل عليه بعد أن كان صحيح أبي عبيدة « 11 » السابق في إصابة الصيد الذي لا يدخل فيه البيض .
2 - مضافاً إلى ما عرفته سابقاً من إرادة الندب منه .
وعن ابن إدريس أنّه حكى عن المقنعة أنّ على من عجز عن الإرسال أطعم عن كلّ بيضة ستين مسكيناً ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً « 12 » .
لكن في كشف اللثام : « لم نجده في نسخها ولا حكاه الشيخ في التهذيب » « 13 » .
[ 2 ] كما صرّح به بعضهم « 14 » ؛ للأصل .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 282 .
( 2 ) المدارك 8 : 334 - 335 .
( 3 ) الغنية : 163 .
( 4 ) المقنع : 249 .
( 5 و 6 ) تقدّم في ص 483 .
( 7 ) الغنية : 163 .
( 8 ) التحرير 2 : 41 . التذكرة 7 : 413 . المنتهى 12 : 315 . المختلف 4 : 113 . الدروس 1 : 355 .
( 9 ) تقدّم في ص 282 .
( 10 ) المهذب 1 : 227 .
( 11 ) الوسائل 13 : 56 ، ب 24 من كفارات الصيد ح 5 .
( 12 ) السرائر 1 : 565 .
( 13 ) كشف اللثام 6 : 353 .
( 14 ) المنتهى 12 : 315 .