( وكذا ) لا كفّارة ولا حرمة في ذبح ( النعم ) وأكلها [ 1 ] .
20 / 174 / 21 / 307
بل ( ولو توحّشت ) [ 2 ] .
وبالعكس ينعكس الحكم [ 3 ] . [ ولا فرق بين المملوك وغيره ] .
بل يزداد المملوك إذا أتلفه القيمة لمالكه مع الجزاء أو ما بين قيمته حياً ومذبوحاً .
ولا فرق في حرمة الإتلاف بين الجميع وأبعاضه ، فكما يحرم إتلافه يحرم إتلاف بعضه ، ككسر قرنه أو يده أو نحو ذلك [ 4 ] .
( ولا كفارة ) أيضاً ( في قتل السباع ماشية كانت أو طائرة ) أرادتك أو لم تردك ( إلّاالأسد فإنّ على قاتله كبشاً إذا لم يرده على رواية فيها ضعف ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] إجماعاً أو ضرورة .
[ 2 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه منّا عليه ، بل عن المنتهى نسبته إلى علماء الأمصار « 1 » .
مضافاً إلى الأصل وإطلاق النصوص « 2 » الدالّة على جواز ذبحها وذبح الدجاج في الحرم وللمحرم .
[ 3 ] بلا خلاف أجده فيه أيضاً ، بل قد سمعت « 3 » الإجماع عليه ، بل هو محصّل .
مضافاً إلى الأصل والإطلاق .
فما عن مالك من عدم الجزاء للمستأنس منه « 4 » في غير محلّه ، كالمحكي عن المزني من عدم الجزاء أيضاً في المملوك « 5 » منه ؛ ضرورة منافاته لإطلاق الأدلّة الذي لا فرق فيه بين المملوك منه وغيره .
[ 4 ] للنصوص « 6 » ، ولحرمة تنفيره الذي هو دون ذلك ، واللَّه العالم .
[ 5 ] بلا خلاف أجده في المستثنى منه ، بل عن صريح الخلاف وظاهر المبسوط والتذكرة الإجماع عليه « 7 » ، وهو الحجّة بعد الأصل .
وأمّا المعتبرة المستفيضة المبيحة لقتلها إذا أرادته أو خشيها على نفسه التي :
1 - منها ما سمعته سابقاً « 8 » .
2 - ومنها قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر عبد الرحمن العرزمي : « يقتل المحرم كلّ ما خشيه على نفسه » « 9 » .
3 - وفي خبر أبي البختري المروي عن قرب الإسناد للحميري : « يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ، ويقتل الزنبور
هامش
( 1 ) المنتهى 12 : 145 .
( 2 ) انظر الوسائل 12 : 548 ، ب 82 من تروك الإحرام .
( 3 ) تقدم في ص 447 .
( 4 ) فتح العزيز 7 : 486 .
( 5 ) المختصر المزني : 72 .
( 6 ) انظر الوسائل 13 : 63 ، ب 28 من كفّارات الصيد .
( 7 ) الخلاف 2 : 417 . المبسوط 1 : 338 . التذكرة 7 : 279 .
( 8 ) تقدم في ص 449 .
( 9 ) الوسائل 12 : 546 ، ب 81 من تروك الإحرام ، ح 7 .