أمّا المستثنى [ أي ثبوت الكبش على قاتل الأسد إذا لم يرده ] [ 1 ] فلا ريب في أنّه أحوط إن لم يكن أقوى وخصوصاً إذا كان في الحرم [ 2 ] .
[ قال المصنّف : ] ( وكذا لا كفارة ) [ 3 ] ( فيما تولّد بين وحشي وإنسي أو بين ما يحلّ للمحرم وما يحرم ) عليه [ 4 ] .
( و ) لكن لا يخفى عليك أنّه ( لو قيل : يراعى الاسم كان حسناً ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] فقد ذكر المصنّف أنّ فيه رواية فيها ضعف مشيراً بذلك إلى خبر أبي سعيد المكاري : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل قتل أسداً في الحرم ، قال : « عليه كبش يذبحه » « 1 » . وهو - مع ضعفه واختصاصه بالحرم ، ولذا اقتصر عليه في الدروس محلّاً كان أو محرماً « 2 » خالٍ عن التقييد بعدم الإرادة . وإن قيّده الشيخ بذلك « 3 » جمعاً بينه وبين غيره المجوّز لقتله مع الإرادة .
وفيه : أنّه لا تنافي بينها وبين الجواز وإن وافقه على ذلك القاضي وابن حمزة « 4 » وغيرهما على ما حكي ، بل عن ابن زهرة الإجماع على الكفّارة إذا لم يرده « 5 » . وعن المبسوط والخلاف : أنّ عليه كبشاً « 6 » ، بل عن الأخير الاجماع عليه . ولعلّه لذا أسقطه الفاضل في محكي المنتهى « 7 » مطلقاً كالمحكي عن ابن إدريس « 8 » واستحبها في محكي المختلف « 9 » . ولكن قد يناقش بأنّ الخبر وإن كان ضعيفاً ولكنّه معتضد :
1 - بالمحكي عن الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام : « وإن كان الصيد أسداً ذبحت كبشاً » « 10 » .
2 - وبما سمعته من الإجماعين في الغنية والخلاف .
3 - وبما قيل من أنّ كلّ ما يحرم قتله في الحرم يحرم قتله على المحرم ، وإن كان فيه [ / الأخير ] بعد تسليمه أنّه لا يقتضي التلازم في الكفارة التي هي محل البحث . فالعمدة حينئذٍ في ثبوتها [ / الكفارة ] الإجماعان المزبوران مع عدم الإرادة وإطلاق إجماع الخلاف معها أيضاً ؛ إذ لم نعثر على غير الخبر المزبور كما اعترف به غير واحد وان أرسله المصنّف والفاضل .
[ 2 ] للخبر المزبور « 11 » ، واللَّه العالم .
[ 3 ] [ كما ] عند الشيخ .
[ 4 ] وقد سمعت عبارة المبسوط « 12 » ، ولعلّه للأصل ونحوه .
[ 5 ] بل جزم به الفاضل « 13 » ومن تأخّر عنه .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 79 ، ب 39 من كفّارات الصيد ، ح 1 .
( 2 ) الدروس 1 : 359 .
( 3 ) النهاية : 229 .
( 4 ) المهذب 1 : 225 . الوسيلة : 164 .
( 5 ) الغنية : 163 .
( 6 ) المبسوط 1 : 338 . الخلاف 2 : 417 .
( 7 ) المنتهى 12 : 150 .
( 8 ) السرائر 1 : 567 .
( 9 ) المختلف 4 : 89 .
( 10 ) فقه الرضا عليه السلام : 228 . المستدرك 9 : 277 ، ب 28 من كفّارات الصيد ح 1 .
( 11 ) الوسائل 13 : 79 ، ب 39 من كفّارات الصيد ح 1 .
( 12 ) المبسوط 1 : 338 .
( 13 ) القواعد 1 : 422 .