. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
8 - ومرسل المقنعة قال : سئل عن قتل الذئب والأسد ؟ فقال : « لا بأس بقتلهما للمحرم إن أراداه ، وكلّ شيء أراده من السباع والهوام فلا حرج عليه في قتله » « 1 » .
9 - وخبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام : « يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه ، وقال : الكلب العقور هو الذئب » « 2 » .
إلى غير ذلك ممّا يفهم ولو من جهة القرائن الرخصة فيها دون غيرها . بل ربّما استدلّ :
1 - بقوله عليه السلام في خبر عمر بن يزيد : « واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه إلى آخره » « 3 » .
2 - وقوله عليه السلام في حسن الحلبي أو صحيحه : « لا تستحلّن شيئاً من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم » « 4 » على تناول الصيد للمحرم . وإن كان لا يخلو من نظر ، كالاستدلال بما ورد من النصوص في الكفّارات لأنواع المحرّمات كالثعلب والأرنب كما ستعرف إن شاء اللَّه . نعم قد يستأنس له بما ذكرناه في كتاب الصيد من احتمال جريان حكمه بالكلب وبالآلة الجمادية في الممتنع من غير المأكول على معنى الاستفادة بذلك خروجه عن الميتة ، كما عساه يشهد له موثّق سماعة : عن جلود السباع ينتفع بها ، قال : « إذا رميت وسميت فانتفع بجلده » « 5 » . مضافاً إلى عدم اختصاص منفعة الصيد بالأكل ؛ ضرورة إمكان إرادة الانتفاع بجلده ونحوه ، فلاحظ وتأمّل .
هذا ، وقد سمعت ما عن الحلبي « 6 » .
وفي محكي النهاية : أنّه لا يجوز له قتل شيء من الدواب ثمّ استثناء ما يخافه على نفسه كالسباع « 7 » والهوام والحيّات والعقارب ، ونحوه السرائر « 8 » .
وفي محكي الخلاف : « أنّه لا كفّارة في جوارح الطير والسباع صالت أم لا إلّاالأسد ففيه كبش على ما رواه بعض أصحابنا « 9 » » « 10 » .
وفي محكي التهذيب : « لا بأس بقتله جميع ما يخافه من السباع والهوام من الحيات والعقارب وغيرها ولا يلزمه شيء ، ولا يقتل شيئاً من ذلك إذا لم يرده » « 11 » .
قلت : قد سمعت بعض النصوص الدالّة على ذلك الذي يحمل عليه إطلاق الرخصة في غيره ، ويأتي فيها وفي جوارح الطير بعض الكلام إن شاء اللَّه .
هامش
( 1 ) المقنعة : 450 . الوسائل 12 : 548 ، ب 81 من تروك الإحرام ، ح 13 .
( 2 ) الوسائل 12 : 546 ، ب 81 من تروك الإحرام ، ح 8 ، وفيه : « عن غياث بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبداللَّه عليه السلام » .
( 3 ) الوسائل 12 : 416 ، ب 1 من تروك الإحرام ، ح 5 .
( 4 ) المصدر السابق : 415 ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 3 : 489 ، ب 49 من النجاسات ، ح 2 .
( 6 ) تقدّم في ص 447 .
( 7 ) النهاية : 229 .
( 8 ) السرائر 1 : 567 .
( 9 ) الوسائل 13 : 79 ، ب 39 من كفّارات الصيد ، ح 1 .
( 10 ) الخلاف 2 : 417 ، 420 .
( 11 ) التهذيب 5 : 365 ، ذيل الحديث 1271 .