نعم [ الظاهر أنّ ] [ 1 ] الاجتزاء في التحلّل بالهدي المسوق في المصدود يجري هنا . وكذا الكلام في اعتبار النيّة وعدمها . وإنّما الخلاف في البعث [ بالهدي إلى محلّه ] وعدمه [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] [ ك ] - ما سمعته من البحث في [ ذلك ] .
[ 2 ] فالمحكي عن ابني بابويه والشيخ وأبي الصلاح وبني حمزة والبراج وإدريس « 1 » ما ذكره المصنّف .
بل حكى غير واحد عليه الشهرة ، وهو كذلك . نعم عن الأكثر تقييد مكة بفناء الكعبة ، وابن حمزة بالحزورة .
وعن الراوندي في فقه القرآن تخصيص مكة بالعمرة المفردة وجعل منى محل المتمتّع بها كالحج « 2 » .
خلافاً للإسكافي فخيّره بين الذبح حيث احصر والبعث ، وجعله أولى « 3 » .
و [ خلافاً ل ] - سلار ففصّل بين التطوّع وحجة الإسلام « 4 » ، ففي الأوّل يذبح الهدي حيث احصر .
وعن المفيد « 5 » روايته مرسلًا ، بل ظاهره العمل به ؛ لأنّه قال : قال الصادق عليه السلام : « المحصور بالمرض إن كان ساق هدياً أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلّه ثم يحلّ ، ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل ، هذا إذا كان في حجة الإسلام ، فأمّا حجة التطوّع فإنّه ينحر هديه وقد حل ما كان أحرم منه ، فإن شاء حج من قابل وإن لم يشأ لا يجب عليه الحج » « 6 » .
وعن المقنع : « والمحصور والمضطر ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطرّان فيه » « 7 » .
ورواه في الفقيه مرسلًا عن الصادق عليه السلام « 8 » .
وعن الجعفي : أنّه يذبح مكان الإحصار مالم يكن ساق « 9 » .
وهو خلاف ما فعله الحسين عليه السلام « 10 » على إحدى الروايتين إن كان أحرم .
ولكن ظاهر الآية « 11 » والأخبار حجة على الجميع .
والمناقشة في الأوّل باحتمال كون معناه [ / معنى قوله تعالى :( حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ )] حتى تنحروا هديكم حيث حبستم ، كما هو المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم . يدفعها ظاهر النصوص التي منها :
1 - الخبر الطويل « 12 » في حج الوداع المشتمل على احتجاجه صلى الله عليه وآله وسلم بالآية على عدم الإحلال حتى يبلغ محلّه يعني منى .
هامش
( 1 ) نقله عن ابني بابويه في المختلف 4 : 343 . النهاية : 281 . الكافي : 218 . الوسيلة : 193 . المهذب 1 : 270 . السرائر 1 : 638 .
( 2 ) الوسيلة : 193 . فقه القرآن 1 : 319 .
( 3 ) نقله في المختلف 4 : 343 .
( 4 ) المراسم : 118 .
( 5 ) المقنعة : 446 .
( 6 ) المقنعة : 446 . الوسائل 13 : 180 ، ب 1 من الاحصار والصد ، ح 6 ، مع اختلاف .
( 7 ) المقنع : 244 . الوسائل 13 : 178 ، ب 1 من الاحصار والصد ، ح 2 .
( 8 ) الفقيه 2 : 515 ، ح 3105 . الوسائل 13 : 187 ، ب 6 من الاحصار والصد ، ح 3 .
( 9 ) نقله في الدروس 1 : 477 .
( 10 ) الوسائل 13 : 186 ، ب 6 من الاحصار والصد ، ح 2 .
( 11 ) البقرة : 196 .
( 12 ) الوسائل 11 : 222 ، ب 2 من أقسام الحج ، ح 14 .