تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣

[ صورة التكبير ] :

( وصورته ) [ 1 ] ( اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر اللَّه أكبر على ما هدانا ، والحمد للَّه‌على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام ) [ 2 ] . [ أو يقول : اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر وللَّه الحمد اللَّه أكبر على ما هدانا ، واللَّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد للَّه‌على ما أبلانا ] .

[ النفر في اليوم الثاني عشر لمن اجتنب الصيد والنساء في إحرامه ] :

( ويجوز النفر في الأوّل وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لمن اجتنب النساء والصيد في إحرامه ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما هي ] المشهورة بين الأصحاب . [ 2 ] وقد سمعت ما في صحيح ابن حازم . وفي صحيح معاوية عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « والتكبير أن يقول : اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر وللَّه الحمد اللَّه أكبر على ما هدانا ، اللَّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد للَّه‌على ما أبلانا » « 1 » . وقد تقدّم تحقيق ذلك وغيره من مباحث التكبير في صلاة العيد ، وتأمّل . ولعلّ هذا الاختلاف يومئ إلى الاستحباب . بل في صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : سألته عن التكبير بعد كلّ صلاة ؟ فقال : « كم شئت أنّه ليس شيء موقّت » « 2 » واللَّه العالم . [ 3 ] كما هو المشهور ، أو سائر ما يحرم عليه فيه كما عن ابن سعيد « 3 » ، أو خصوص ما يوجب الكفّارة كما عن ابني إدريس وأبي المجد « 4 » . فهو في الجملة لا خلاف معتدّ به أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في محكي المنتهى نسبته إلى العلماء كافة « 5 » . والأصل فيه قول اللَّه عزّ وجلّ :( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى )« 6 » بناء على كون المراد اتقاء الصيد والنساء ، كما في النافع ومحكيّ النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب « 7 » . وفي خبر حماد بن عثمان عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّ وجلّ :( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ )« 8 » : « لمن اتقى الصيد - يعني في إحرامه - فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل » « 9 » . وخبره الآخر عنه عليه السلام أيضاً : « إذا أصاب المحرم الصيد فليس
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 459 ، ب 21 من صلاة العيد ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل 7 : 465 ، ب 24 من صلاة العيد ، ح 1 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 218 . ( 4 ) السرائر 1 : 605 . الإشارة : 138 - 139 . ( 5 ) المنتهى 11 : 408 . ( 6 ) البقرة : 203 . ( 7 ) المختصر النافع : 121 . النهاية : 268 . المبسوط 1 : 380 . الوسيلة : 188 . المهذب 1 : 262 . ( 8 ) البقرة : 203 . ( 9 ) الوسائل 14 : 279 ، ب 11 من العود إلى منى ، ح 2 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 353 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )