وعلى كلّ حال ف [ - لا فرق في ذلك بين الصرورة وغيره ] [ 1 ]
إلّاأنّ الاحتياط لا ينبغي تركه ، والمنساق من عدم اتقاء الصيد اصطياده [ 2 ] .
و [ كما أنّ المنساق ] من عدم اتّقاء النساء وطؤهن [ 3 ] .
ولا ريب في أنّ الأحوط الإلحاق [ لباقي المحرّمات المتعلقة بالقتل والجماع كالقبلة واللمس وأكل الصيد ] .
كما أنّ الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم الفرق بين العامد والناسي والجاهل .
وربّما فرق بين الصيد وغيره لوجوب الكفّارة في الأوّل على كلّ حال .
[ اعتبار الاتقاء في عمرة حج التمتع ] .
وكذا الأحوط إن لم يكن الأقوى اعتبار الاتقاء في عمرة حج التمتّع ؛ لارتباطها به ودخولها فيه .
وكيف كان ف [ - المختار هو ] [ 4 ] التخيير في النفر بين اليومين لمن اتقى الصيد والنساء ولم يكن قد غربت
شرح
[ 1 ] [ و ] عن الكافي « 1 » والغنية « 2 » والإصباح « 3 » من كون الصرورة كغير المتقي .
[ و ] لا أعرف شاهداً له ، بل ظاهر الأدلّة السابقة خلافه ، بل وخلاف القولين الآخرين ، بل لم نجد للأوّل منهما شاهداً .
نعم في خبر سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه السلام : « لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرّم اللَّه [ عليه ] في إحرامه » « 4 » وهو وإن كان شاهداً للآخر منهما مؤيّداً بما قيل من ظاهر الآية « 5 » التي قد عرفت الحال فيها ، لكنّه قاصر عن المعارضة لما عرفت من وجوه .
[ 2 ] ولعلّه المراد ممّا في المسالك « 6 » والمدارك « 7 » من قتله ، وفي كشف اللثام : قتله وأخذه « 8 » .
[ 3 ] [ كما هو ] الظاهر من الإتيان في خبر محمد بن المستنير .
وفي المسالك : « وفي إلحاق باقي المحرّمات المتعلّقة بها كالقبلة واللمس والعقد وشهادته نظر » « 9 » . وفي المدارك : « وفي إلحاق باقي المحرّمات المتعلّقة بالقتل والجماع بهما كأكل الصيد ولمس النساء بشهوة وجهان » « 10 » .
[ 4 ] [ كما ] قد ظهر لك من جميع ما ذكرنا أنّ المراد من الآية « 11 » [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) الكافي : 198 .
( 2 ) الغنية : 186 .
( 3 ) إصباح الشيعة : 160 .
( 4 ) الوسائل 14 : 280 ، ب 11 من العود إلى منى ، ح 7 .
( 5 ) البقرة : 203 .
( 6 ) المسالك 2 : 366 .
( 7 ) المدارك 8 : 248 .
( 8 ) كشف اللثام 6 : 238 .
( 9 ) المسالك 2 : 366 .
( 10 ) المدارك 8 : 248 .
( 11 ) البقرة : 203 .