كما أنّ [ الظاهر ] [ 1 ] عدم وجوب الإعادة بعد الرمي وإن كان الوقت باقياً [ 2 ] .
ولعلّ [ - ه ] الأقوى [ 3 ] .
و [ الظاهر أيضاً ] [ 4 ] عدم بطلان النيابة بالإغماء بعد الاستنابة [ 5 ] .
و [ الظاهر ] [ 6 ] عدم توقّف النيابة على الإذن المعتبر في التوكيل ، ولعلّه كذلك [ 7 ] .
بل ينبغي الجزم بعدم اعتبارها مع فرض عدم قابليّة المنوب عنه لها بإغماء ونحوه [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما هو ] مقتضى قاعدة الإجزاء .
[ 2 ] كما عن التحرير والمنتهى القطع به « 1 » ، وقرّبه في محكي التذكرة « 2 » .
لكن استشكله بعض الناس بمنع السقوط ما دام وقت الأداء باقياً « 3 » . وهو محتمل ما في القواعد : « ويجوز الرمي عن المعذور كالمريض إذا لم يزل عذره وقت الرمي » « 4 » .
[ 3 ] [ ك ] - ما سمعت ؛ للقاعدة المزبورة [ والإطلاق ] .
[ 4 ] [ ل ] - اطلاق النص والفتوى الذين مقتضاهما أيضاً [ ذلك ] .
[ 5 ] فما عن بعض « 5 » الناس من البطلان قياساً على الوكالة واضح المنع .
بل في المدارك : « منع ثبوت الحكم في الأصل [ أي في الوكالة ] إن لم يكن إجماعاً على وجه لا تجوز مخالفته ؛ لانتفاء الدليل عليه » « 6 » .
وإن كان فيه ما فيه كما بيناه في محلّه .
بل عن المنتهى والتحرير استحباب استئذان النائب « 7 » .
[ 6 ] [ كما هو ] مقتضاه [ / الاستحباب المتقدّم ] .
[ 7 ] لاطلاق النصوص « 8 » .
خلافاً لما عن المبسوط من أنّه لابد من إذنه إذا كان عقله ثابتاً « 9 » .
[ 8 ] ولذا قال في محكي المنتهى : « إن زال عقله قبل الإذن جاز له أن يرمي عنه عندنا ، عملًا بالعمومات » « 10 » .
وصحيح رفاعة بن موسى عن أبي عبداللَّه عليه السلام : سألته عن رجل أغمي عليه ؟ فقال : « يرمى عنه الجمار » « 11 » بل في المدارك : « ربّما ظهر منه [ / صحيح رفاعة ] وجوب الرمي عنه كفاية » « 12 » .
وإن كان لا يخلو من نظر بل منع .
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 12 . المنتهى 11 : 403 .
( 2 ) التذكرة 8 : 369 .
( 3 ) كشف اللثام 6 : 258 .
( 4 ) القواعد 1 : 447 .
( 5 ) جامع المقاصد 3 : 267 .
( 6 ) المدارك 8 : 239 .
( 7 ) المنتهى 11 : 403 . التحرير 2 : 11 .
( 8 ) انظر الوسائل 14 : 74 ، ب 17 من رمي جمرة العقبة .
( 9 ) المبسوط 1 : 379 - 380 .
( 10 ) المنتهى 11 : 403 .
( 11 ) الوسائل 14 : 76 ، ب 17 من رمي جمرة العقبة ، ح 5 .
( 12 ) المدارك 8 : 240 .