تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
كما أنّ [ الظاهر ] [ 1 ] عدم وجوب الإعادة بعد الرمي وإن كان الوقت باقياً [ 2 ] . ولعلّ [ - ه ] الأقوى [ 3 ] . و [ الظاهر أيضاً ] [ 4 ] عدم بطلان النيابة بالإغماء بعد الاستنابة [ 5 ] . و [ الظاهر ] [ 6 ] عدم توقّف النيابة على الإذن المعتبر في التوكيل ، ولعلّه كذلك [ 7 ] . بل ينبغي الجزم بعدم اعتبارها مع فرض عدم قابليّة المنوب عنه لها بإغماء ونحوه [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما هو ] مقتضى قاعدة الإجزاء . [ 2 ] كما عن التحرير والمنتهى القطع به « 1 » ، وقرّبه في محكي التذكرة « 2 » . لكن استشكله بعض الناس بمنع السقوط ما دام وقت الأداء باقياً « 3 » . وهو محتمل ما في القواعد : « ويجوز الرمي عن المعذور كالمريض إذا لم يزل عذره وقت الرمي » « 4 » . [ 3 ] [ ك ] - ما سمعت ؛ للقاعدة المزبورة [ والإطلاق ] . [ 4 ] [ ل ] - اطلاق النص والفتوى الذين مقتضاهما أيضاً [ ذلك ] . [ 5 ] فما عن بعض « 5 » الناس من البطلان قياساً على الوكالة واضح المنع . بل في المدارك : « منع ثبوت الحكم في الأصل [ أي في الوكالة ] إن لم يكن إجماعاً على وجه لا تجوز مخالفته ؛ لانتفاء الدليل عليه » « 6 » . وإن كان فيه ما فيه كما بيناه في محلّه . بل عن المنتهى والتحرير استحباب استئذان النائب « 7 » . [ 6 ] [ كما هو ] مقتضاه [ / الاستحباب المتقدّم ] . [ 7 ] لاطلاق النصوص « 8 » . خلافاً لما عن المبسوط من أنّه لابد من إذنه إذا كان عقله ثابتاً « 9 » . [ 8 ] ولذا قال في محكي المنتهى : « إن زال عقله قبل الإذن جاز له أن يرمي عنه عندنا ، عملًا بالعمومات » « 10 » . وصحيح رفاعة بن موسى عن أبي عبداللَّه عليه السلام : سألته عن رجل أغمي عليه ؟ فقال : « يرمى عنه الجمار » « 11 » بل في المدارك : « ربّما ظهر منه [ / صحيح رفاعة ] وجوب الرمي عنه كفاية » « 12 » . وإن كان لا يخلو من نظر بل منع .
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 12 . المنتهى 11 : 403 . ( 2 ) التذكرة 8 : 369 . ( 3 ) كشف اللثام 6 : 258 . ( 4 ) القواعد 1 : 447 . ( 5 ) جامع المقاصد 3 : 267 . ( 6 ) المدارك 8 : 239 . ( 7 ) المنتهى 11 : 403 . التحرير 2 : 11 . ( 8 ) انظر الوسائل 14 : 74 ، ب 17 من رمي جمرة العقبة . ( 9 ) المبسوط 1 : 379 - 380 . ( 10 ) المنتهى 11 : 403 . ( 11 ) الوسائل 14 : 76 ، ب 17 من رمي جمرة العقبة ، ح 5 . ( 12 ) المدارك 8 : 240 .