تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥

[ الرمي غدوة للقضاء وعند الزوال للأداء ] :

هذا ( ويستحبّ أن يكون ما يرميه لأمسه غدوة ، وما يرميه ليومه عند الزوال ) [ 1 ] . [ وأمّا ايقاع الفائت بعد طلوع الشمس ] فلا ريب في أنّ الأحوط إن لم يكن الأقوى مراعاته [ 2 ] .

[ من فاته جمرة وجهل تعيّنها ] :

ولو فاته جمرة وجهل تعيّنها أعاد على الثلاث مرتباً [ 3 ] . وكذا لو فاته أربع حصيات من جمرة وجهل تعيّنها . ولو فاته دون الأربع من جمرة وجهل تعيّنها كرّره على الثلاث . ولا يجب الترتيب هنا [ 4 ] . ولو فاته من كلّ جمرة واحدة أو ثنتان أو ثلاث وجب الترتيب ؛ لتعدّد الفائت . ولو فاته ثلاث وشكّ في كونها من واحدة أو أكثر رماها عن كلّ واحده مرتباً لجواز التعدّد . ولو كان الفائت أربعاً استأنف ، واللَّه العالم .
شرح
[ 1 ] كما صرّح به الفاضل « 1 » وغيره . بل قد سمعت دعوى ظهور عدم الخلاف فيه . لكن في المدارك : « وينبغي إيقاع الفائت بعد طلوع الشمس وإن كان الظاهر جواز الإتيان به قبل طلوعها ؛ لإطلاق الخبر « 2 » » « 3 » . وفيه : إنّ المراد من « بكرة » في الخبر المزبور طلوع الشمس ، كما اعترف به في كشف اللثام « 4 » ومحكي السرائر « 5 » لا طلوع الفجر ، ولو لما عرفت من تحديد الرمي بما بين طلوع الشمس إلى غروبها الشامل للأداء والقضاء ، وأنّ الرمي في غيره لذوي الأعذار . بل عن المنتهى التصريح بمساواة القضاء للأداء في ذلك « 6 » . [ 2 ] وفي المسالك في بعض الأخبار « 7 » دلالة عليه « 8 » . [ 3 ] لإمكان كونها الأولى فتبطل الأخيرتان . [ 4 ] لأنّ الفائت من واحدة ووجوب الباقي من باب المقدّمة كوجوب ثلاث فرائض عن واحدة مشتبهة من الخمس .
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 447 . ( 2 ) الوسائل 14 : 73 ، ب 15 من رمي جمرة العقبة ، ح 2 . ( 3 ) المدارك 8 : 236 . ( 4 ) كشف اللثام 6 : 253 . ( 5 ) السرائر 1 : 609 . ( 6 ) المنتهى 11 : 403 . ( 7 ) انظر الوسائل 14 : 267 ، ب 6 من العود إلى منى . ( 8 ) المسالك 2 : 368 - 369 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 345 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )