. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
1 - لصحيح معاوية عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل رمى الأولى بأربع ورمى الأخيرتين بسبع سبع ، قال : « يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ ، وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد فليرمهنّ جميعاً بسبع سبع ، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثمّ رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع ، فإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث » « 1 » .
2 - والصحيح الآخر عنه عليه السلام أيضاً : في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع ، قال : « يعيد فيرميهنّ جميعاً بسبع سبع ، قلت : فإن رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع ، قال : يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع ، قلت : فإن رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع ، قال : يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ، ولا يعيد على الثالثة » « 2 » .
3 - وخبر علي بن أسباط قال أبو الحسن عليه السلام : « إذا رمى الرجل الجمار أقلّ من أربع لم يجزه أعاد عليها و [ أعاد ] على ما بعدها وإن كان قد أتمّ ما بعدها ، وإذا رمى شيئاً منها أربعاً بنى عليها ولم يعد « 3 » على ما بعدها إن كان قد أتم رميه » « 4 » .
4 - بل وإطلاق حسن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام على ما في الكافي : في رجل رمى الجمار منكوسة ، قال : « يعيد على الوسطى وجمرة العقبة » « 5 » .
وزاد في المدارك : « فإن كان قد رمى الجمرة الأولى أقلّ من أربع حصيات وأتم الأخيرتين فليعد على الثلاث جمرات ، وإن كان قد رمى من الأولى أربعاً فليتمّ ذلك ولا يعيد على الأخيرتين ، وكذلك إن كان قد رمى من الثانية ثلاثاً فليعد عليها وعلى الثالثة ، وإن كان قد رماها « 6 » بأربع ورمى الثالثة بسبع فليتمّها « 7 » ولا يعيد الثالثة » « 8 » .
إلّاأنّ الظاهر كون هذه الزيادة من كلام الشيخ لا من الرواية كما يظهر لك بالتأمّل فيما في الكافي وما رواه في التهذيب « 9 » عنه ، ولعلّه لذا لم تذكر في الوافي والوسائل ، والأمر سهل ؛ ضرورة كفاية النصوص السابقة في المطلوب الذي هو البناء مع الإتيان بالأربع وعدمه بدونه . وما سمعته من ابن بابويه لم نعرف له دليلًا سوى فوات الموالاة التي لم نجد عليها دليلًا ، بل ظاهر الأدلّة خلافه ، بل مقتضاه حينئذٍ عدم الاكتفاء بإكمال ما زاد على الأربع لفوات الموالاة فيه ، مع أنّه لا يقول به ؛ إذ المحكي من عبارته في المختلف : « فإن جهلت ورميت الأولى بسبع حصيات والثانية بست والثالثة بثلاث فارم على الثانية بواحدة وأعد الثالثة ، ومتى لم تجز النصف فأعد الرمي من أوّله ، ومتى جزت النصف فابن على ما رميت ، وإذا رميت الجمرة الأولى دون النصف فعليك أن تعيد الرمي إليها وإلى ما بعدها من أوّله » « 10 » .
وعلى كلّ حال فالنصوص « 11 » والفتاوى ومعاقد الإجماعات حجة عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 267 ، ب 6 من العود إلى منى ، ح 1 .
( 2 ) المصدر السابق : 2 .
( 3 ) في المصدر بدلها : « وأعاد » .
( 4 ) الوسائل 14 : 268 ، ب 6 من العود إلى منى ، ح 3 .
( 5 ) الكافي 4 : 483 ، ح 2 . الوسائل 14 : 266 ، ب 5 من العود إلى منى ، ح 3 .
( 6 و 7 ) في المصدر : « رماهما » « فليتّمهما » .
( 8 ) المدارك 8 : 234 .
( 9 ) التهذيب 5 : 265 ، ح 903 .
( 10 ) المختلف 4 : 313 .
( 11 ) انظر الوسائل 14 : 265 ، 267 ، ب 5 ، 6 من العود إلى منى .