هذا و [ الظاهر ] [ 1 ] إلحاق الجاهل بالناسي في الحكم بالصحّة مع الزيادة [ 2 ] .
[ لو تيقن عدد الأشواط وشكّ فيما بدأ به ] :
( ومن تيقّن عدد الأشواط وشكّ فيما به بدأ ) في ابتداء الأمر قبل الالتفات إلى حاله ( فإن كان في المزدوج ) أي الاثنين أو الأربعة أو الستّة وهو ( على الصفا ) أو متوجّه إليه ( فقد صحّ سعيه ل ) - لعلم ب ( - أنّه ) حينئذٍ ( بدأ به ) [ 3 ] .
( وإن كان على المروة ) أو متوجّهاً إليها وعلم بالازدواج أي الاثنين أو الأربعة أو الستّة ( أعاد ) سعيه [ 4 ] .
( وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض ) بأن علم الإفراد واحداً أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة وهو على الصفا أعاد سعيه [ 5 ] .
وإن علمه وهو على المروة صحّ سعيه [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما هو ] ظاهر صحيحي جميل « 1 » وهشام « 2 » السابقين .
[ 2 ] ولعلّه ظاهر غيرهما أيضاً ، وقد عمل بهما غير واحد من الأصحاب كالكركي « 3 » وثاني الشهيدين « 4 » وغيرهما ، بل لعلّه ظاهر أوّل الشهيدين « 5 » أيضاً ، بل لم أجد لهما رادّاً فالمتّجه العمل بهما ، واللَّه العالم .
[ 3 ] ضرورة عدم كونه اثنين أو أربعة أو ستّة إلّامع البدأة بالصفا وإلّا لم يكن كذلك .
[ 4 ] لأنّه لا يكون كذلك إلّامع البدأة بالمروة التي قد عرفت البطلان بها عمداً أو سهواً في ابتداء الطواف .
[ 5 ] ضرورة أنّه لا يكون كذلك إلّامع الابتداء بالمروة الذي قد عرفت البطلان به .
[ 6 ] لعدم كونه كذلك إلّامع الابتداء بالصفا كما هو واضح .
وبه صرّح في النافع قال : « ومن تيقّن عدد الأشواط وشكّ فيما بدأ به فإن كان في الفرد على الصفا أعاد ، ولو كان على المروة لم يعد ، وبالعكس لو كان سعيه زوجاً » « 6 » .
لكن في حاشية الكركي على الكتاب : « المراد بانعكاس الفرض بأن تيقّن ما بدأ به وشكّ في العدد ، والمراد بانعكاس الحكم البطلان إن كان على الصفا ، والصحّة إن كان على المروة ، وذلك فيما إذا شكّ في الزيادة وعدمها ، فإنّه إذا كان على المروة يقطع ولا شيء عليه ؛ لأنّ الأصل عدم الزائد ، وإن كان على الصفا لم تتحقّق البراءة ، ولا يجوز الإكمال حذراً من الزيادة ، فتجب الإعادة » « 7 » .
وفيه من البعد ما لا يخفى ، على أنّه إنّما يتم إذا وقع الشكّ بعد إكمال العدد وموضوع المسألة أعمّ ، مع أنّ حكم الشكّ في العدد قد ذكره المصنّف بعد هذه المسألة بغير فصل ، فلا وجه لحمل العبارة عليه ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 492 ، ح 5 .
( 2 ) الوسائل 13 : 489 ، ب 11 من السعي ، ح 1 .
( 3 ) انظر جامع المقاصد 3 : 208 . حاشية الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 453 .
( 4 ) انظر المسالك 2 : 359 - 360 .
( 5 ) الدروس 1 : 411 .
( 6 ) المختصر النافع : 120 .
( 7 ) حاشية الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 453 - 454 .