[ ما يكره في الطواف ] :
( ويكره الكلام في الطواف بغير الدعاء والقراءة ) [ 1 ] .
[ ولا تختص بطواف الفريضة ، بل يمكين القطع بمساواة النافلة لها في أصل الكراهة وإن كانت أخفّ ] .
بل [ قد يقال ] [ 2 ] [ ب ] - كراهية الأكل والشرب والتثأّب والتمطّي والفرقعة والعبث ومدافعة الأخبثين وكلّ ما يكره في الصلاة غالباً ، ولا بأس به [ 3 ] .
وعلى كلّ حال فلا حرمة في شيء من ذلك [ 4 ] .
نعم [ قد ينهى ] [ 5 ] عن انشاده [ / الشعر ] في المسجد إلّاما كان منه دعاءً أو حمداً أو مدحاً لنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أو إمام عليه السلام أو موعظة ، واللَّه العالم .
[ أحكام الطواف ] :
المقصد ( الثالث : في أحكام الطواف ) :
( وفيه اثنتا عشرة مسألة ) :
[ من ترك الطواف عمداً ] :
( الأولى : الطواف ) في النسك المعتبر فيه عمرة أو حجّاً ( ركن ) [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] لخبر محمّد بن الفضيل عن الجواد عليه السلام : « طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلّم فيه إلّابالدعاء وذكر اللَّه وتلاوة القرآن ، قال :
والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلّم عليه ويحدّثه بالشيء من أمر الدنيا والآخرة لا بأس به » « 1 » .
وهو وإن اختص بالفريضة ، لكن يمكن القطع بمساواة النافلة لها في أصل الكراهة وإن كانت أخفّ خصوصاً بعد معروفيّة المرجوحيّة في المسجد بكلام الدنيا ، ولعلّه لذا أطلق المصنّف وغيره الكراهة .
[ 2 ] [ كما ] زاد الشهيد [ ذلك ] .
[ 3 ] بل قال [ الشهيد ] أيضاً : أنّه : « تتأكّد الكراهة في الشعر » « 2 » .
[ 4 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل عن المنتهى إجماع العلماء كافّة على جواز الكلام في المباح « 3 » . وقال ابن يقطين : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك ؟ قال : « لا بأس به والشعر ما كان لا بأس بمثله » « 4 » .
[ 5 ] [ كما ] ورد النهي [ في ذلك ] .
[ 6 ] إجماعاً محكيّاً عن التحرير « 5 » إن لم يكن محصّلًا .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 403 ، ب 54 من الطواف ، ح 2 .
( 2 ) الدروس 1 : 402 ، لكن الموجود فيه تأكد الكراهة في المذكورات كلها .
( 3 ) المنتهى 10 : 388 .
( 4 ) الوسائل 13 : 402 ، ب 54 من الطواف ، ح 1 ، وفيه : « لا بأس به منه » .
( 5 ) التحرير 1 : 590 .