ثمّ إنّ [ الظاهر ] [ 1 ] من صلاة ركعتين لطواف الفريضة مقدّماً على السعي ، وصلاة ركعتين أخريين للنافلة بعد السعي [ 2 ] .
بل [ الظاهر ] [ 3 ] وجوب الكيفيّة المذكورة [ 4 ] .
[ التداني من البيت حال الطواف ] :
( و ) منها : ( أن يتدانى من البيت ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما هو ] مقتضى الجمع بين النصوص المزبورة هو ما ذكره المصنّف وغيره .
[ 2 ] حملًا للمطلق على ما سمعته من التفصيل الذي تضمّنه بعض النصوص « 1 » المزبورة .
مضافاً إلى خبر جميل : سأل الصادق عليه السلام عمّن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنّها سبعة ؟ فقال : « إنّ في كتاب علي عليه السلام أنّه إذا طاف ثمانية أشواط انضمّ إليها ستّة أشواط ثمّ يصلّي الركعات بعد ، قال : وسئل عن الركعات كيف يصلّيهنّ أيجمعهنّ أو ماذا ؟
قال : « يصلّي ركعتين للفريضة ثمّ يخرج إلى الصفا والمروة ، فإذا رجع من طوافه بينهما رجع فصلّى ركعتين للأسبوع الأخير » « 2 » .
[ 3 ] [ كما هو ] ظاهر المتن والنصوص المزبورة .
[ 4 ] كما عن الأكثر .
لكن في المدارك : أنّ ذلك على الأفضل « 3 » :
1 - لإطلاق الأمر بصلاة الأربع في خبر أبي أيّوب « 4 » .
2 - ولعدم وجوب المبادرة إلى السعي .
وفي كشف اللثام :
« وهل يجب تأخير صلاة النافلة ؟ وجهان ، من عدم وجوب المبادرة إلى السعي ، واحتمال أن لا يجوز الإتيان بالندب مع اشتغال الذمّة بالواجب » « 5 » .
ولكن هما معاً كما ترى ، بعد ما عرفت من ظهور النصوص المزبورة في الواجب ، واللَّه العالم .
[ 5 ] كما صرّح به الفاضل وغيره ؛ معلّلًا له بأنّه المقصود ، فالدنوّ منه أولى « 6 » .
ولا ينافي ذلك ما ورد « 7 » من أنّ في كلّ خطوة من الطواف سبعين ألف حسنة ، والتباعد أزيد خُطا ؛ لجواز اتّفاق الحسنات في العدد دون الرتبة ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 367 ، ب 34 من الطواف ، ح 15 .
( 2 ) المصدر السابق : 367 - 368 ، ح 16 ، وفيه : « الآخر » بدل « الأخير » .
( 3 ) المدارك 8 : 171 .
( 4 ) الوسائل 13 : 367 ، ب 34 من الطواف ، ح 13 .
( 5 ) كشف اللثام 5 : 426 .
( 6 ) المنتهى 10 : 355 .
( 7 ) الوسائل 13 : 306 ، ب 5 من الطواف ، ح 1 .