فإن تعذّر إلّابيده فبيده [ 1 ] .
[ تقبيل اليد التي استلم بها الحجر ] :
نعم [ قد يقال ] [ 2 ] [ ب ] - استحباب تقبيل اليد حينئذٍ ، ولا بأس به [ 3 ] .
ولو كان أقطع استلم بموضع القطع [ 4 ] .
وفاقد اليد أو التمكّن من الاستلام بها وبغيرها يشير بها إليه [ 5 ] .
وأمّا فاقد اليد فليشر بالوجه أو بغيره [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] قيل « 1 » : لما سمعته من قول الصادق عليه السلام : « فإن لم تستطع أن تقبّله فاستلمه بيدك » « 2 » . وفي خبر سعيد الأعرج : « يجزيك حيث [ ما ] نالت يدك » « 3 » . وفيه : أنّه دالّ على الاجتزاء باليد مع التعذّر مطلقاً .
[ 2 ] [ كما ] عن الصدوق والمفيد والحلبي ويحيى بن سعيد والفاضل والشهيد « 4 » .
[ 3 ] 1 - لمناسبته للتعظيم والتبرّك والتحبّب .
2 - بل روي : أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستلم الحجر بمحجن ، ويقبّل المحجن « 5 » .
[ 4 ] لقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني : « إنّ عليّاً عليه السلام سئل كيف يستلم الأقطع ؟ قال : يستلم الحجر من حيث القطع ، فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله » « 6 » .
[ 5 ] بلا خلاف أجده في الأخير ، بل نسبه بعضهم إلى نصّ الأصحاب « 7 » ، ولعلّه لخبر محمد بن عبد اللَّه عن الرضا عليه السلام :
أنّه سئل عن الحجر ومقاتلة الناس عليه ؟ فقال : « فإذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك » « 8 » . بل عن الفقيه والمقنع والجامع :
ويقبّل اليد « 9 » .
[ 6 ] كما هو مقتضى إطلاق المصنّف وغيره ، بل نسب إلى الأكثر .
قال الصادق عليه السلام : « فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه » « 10 » .
وقال أيضاً في صحيح سيف التمّار : قلت لأبي عبد اللَّه أتيت الحجر الأسود فوجدت عليه زحاماً فلم ألق إلّارجلًا من أصحابنا فسألته فقال : لابدّ من استلامه ، فقال : إن وجدته خالياً وإلّا فسلّم من بعيد » « 11 » .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 5 : 463 .
( 2 ) الوسائل 13 : 313 ، 314 ، ب 12 من الطواف ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 13 : 323 ، ب 15 من الطواف ، ح 1 .
( 4 ) المقنع : 256 . المقنعة : 402 . الكافي : 209 . الجامع للشرائع : 197 . المنتهى 10 : 339 . الدروس 1 : 398 .
( 5 ) الوسائل 13 : 441 ، ب 81 من الطواف ، ح 1 ، 2 .
( 6 ) الوسائل 13 : 343 ، ب 24 من الطواف ، ح 1 .
( 7 ) كشف اللثام 5 : 464 .
( 8 ) الوسائل 13 : 326 ، ب 16 من الطواف ، ح 5 .
( 9 ) الفقيه 2 : 531 . المقنع : 286 . الجامع للشرائع : 197 .
( 10 ) الوسائل 13 : 314 ، ب 12 من الطواف ، ح 1 .
( 11 ) الوسائل 13 : 326 ، ب 16 من الطواف ، ح 4 .