تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩

[ استلام الحجر قبل الطواف وفي أثنائه وفي كل شوط ] :

وكيف كان ف [ - المختار ] [ 1 ] استحباب استلامه قبل الطواف ، بل [ الظاهر ] [ 2 ] في أثناء الطواف [ أيضاً ] [ 3 ] . بل الظاهر رجحانه في كلّ شوط [ 4 ] . نعم إن لم يقدر افتتح به واختتم به [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] [ فإنّ ] الخبر المزبور كغيره دالّ على [ ذلك ] . [ 2 ] [ إذ ] قوله عليه السلام في خبر الشحّام : « كنت أطوف مع أبي وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده وقبّله » « 1 » دالّ على ذلك . [ 3 ] كظاهر حسن ابن الحجّاج : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يستلمه في كلّ طواف فريضة ونافلة « 2 » ، مضافاً إلى الأخبار المطلقة على كثرتها . [ 4 ] كما عن الاقتصاد والجمل والعقود والوسيلة والمهذب والغنية والجامع والمنتهى والتذكرة « 3 » ، بل والفقيه والهداية « 4 » . بل قيل : إنّهما يحتملان الوجوب . ولعلّه لثبوت أصل الرجحان بلا مخصّص « 5 » . [ 5 ] كما عن الصدوق النص عليه في الكتابين « 6 » : 1 - ولعلّه يوافقه ما سمعته سابقاً من قول الصادق عليه السلام في خبر معاوية : « كنّا نقول : لابدّ أن يستفتح بالحجر ويختم به ، فأمّا اليوم فقد كثر الناس » « 7 » . 2 - وفي خبر سعيد بن مسلم المروي عن قرب الإسناد « 8 » : « رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام استلم الحجر ، ثمّ طاف حتى إذا كان أسبوع التزم وسط البيت وترك الملتزم الذي يلزمه أصحابنا ، وبسط يده على الكعبة ، ثمّ يمكث ما شاء اللَّه ، ثمّ مضى إلى الحجر فاستلمه وصلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام ، ثمّ استلم الحجر فطاف حتى إذا كان في آخر السبوع استلم وسط البيت ، ثمّ استلم الحجر وصلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام ، ثمّ عاد إلى الحجر فاستلم ما بين الحجر إلى الباب ، ثمّ مكث ما شاء اللَّه ، ثمّ خرج من باب الحنّاطين حتى أتى ذات طوى فكان وجهه إلى المدينة » « 9 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 338 ، ب 22 من الطواف ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل 13 : 316 ، ب 13 من الطواف ، ح 2 . ( 3 ) الاقتصاد : 303 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 231 . الوسيلة : 172 . المهذّب 1 : 233 . الغنية : 174 - 175 . الجامع للشرائع : 197 . المنتهى 10 : 346 . التذكرة 8 : 106 . ( 4 ) الفقيه 2 : 531 . الهداية : 224 . ( 5 ) كشف اللثام 5 : 461 . ( 6 ) الفقيه 2 : 531 . الهداية : 224 . ( 7 ) الوسائل 13 : 325 ، ب 16 من الطواف ، ح 1 ، وفيه : « أن نستفتح بالحجر ونختم به » . ( 8 ) قرب الإسناد : 316 ، ح 1226 . ( 9 ) الوسائل 13 : 348 ، ب 26 من الطواف ، ح 10 ، وفيهما : « عن سعدان بن مسلم » ، مع اختلاف فيهما .