وعلى كلّ حال ف [ - الظاهر ] [ 1 ] وجوب الموالاة في الطواف الواجب في غير المواضع التي عرفت [ 2 ] .
نعم هي غير واجبة في طواف النافلة [ 3 ] .
[ جواز قطع الطواف المندوب عمداً ] :
وأمّا قطع الطواف عمداً لا لغرض فقد يقوى جوازه في غير طواف الفريضة [ 4 ] .
ولكنّ الأحوط تركه ، بخلاف طواف الفريضة [ 5 ] .
هذا كلّه في واجبات الطواف [ 6 ] .
[ مستحبّات الطواف ] :
( و ) أمّا ( الندب ) فكثير [ 7 ] ، ولكن ذكر المصنّف منها ( خمسة عشر ) :
منها : ( الوقوف عند الحجر وحمد اللَّه والثناء عليه ، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام ، ورفع اليدين بالدعاء ، واستلام الحجر على الأصح وتقبيله ، فإن لم يقدر ) على الاستلام ببدنه فببعضه ، فإن تعذّر إلّابيده ( فبيده ، ولو كانت مقطوعة استلم بموضع القطع ، ولو لم يكن له يد اقتصر على الإشارة ) كما ستعرف ذلك كلّه إن شاء اللَّه .
[ الدعاء عند استلام الحجر ] :
( و ) يستحبّ أيضاً ( أن يقول ) عند استلامه : ( أمانتي « 1 » أدّيتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة ، اللّهمّ تصديقاً بكتابك إلى آخر الدعاء ) [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما هو ] ظاهر الأصحاب هنا والنصوص « 2 » .
[ 2 ] ولذا جعلها في الدروس الحادي عشر من واجباته « 3 » .
[ 3 ] نصّاً وفتوى ، بلا خلاف أجده فيه ،
لكن في الحدائق المناقشة في وجوبها في طواف الفريضة أيضاً « 4 » ؛ للنصوص المزبورة التي هي أخصّ من دعواه ، بل بعضها صريح في بطلان الطواف بعدمها في الأنقص من النصف .
[ 4 ] بناء على جواز قطع صلاة النافلة كذلك ؛ لأنّ الطواف بالبيت صلاة .
[ 5 ] بناء على حرمة القطع في الصلاة الواجبة ، وعلى استفادة ذلك من التشبيه المزبور .
[ 6 ] المستفادة من تضاعيف كلامهم وإن نظمها في الدروس باثني عشر « 5 » .
[ 7 ] [ كما هو ] مستفاد ممّا تسمعه من النصوص .
[ 8 ] المروي في صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا دنوت من الحجر الأسود ، فارفع يديك واحمد اللَّه تعالى واثن عليه وصلّ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، واسأل اللَّه أن يتقبّل منك ، ثمّ استلم الحجر وقبّله ، فإن لم تستطع أن تقبّله فاستلمه بيدك ، فإن لم
هامش
( 1 ) في الشرائع : « هذه أمانتي » .
( 2 ) انظر الوسائل 13 : 387 ، ب 40 ، 41 من الطواف .
( 3 ) الدروس 1 : 395 .
( 4 ) الحدائق 16 : 224 ، 227 .
( 5 ) الدروس 1 : 394 ، 396 .