تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
وعلى كلّ حال ف [ - الظاهر ] [ 1 ] وجوب الموالاة في الطواف الواجب في غير المواضع التي عرفت [ 2 ] . نعم هي غير واجبة في طواف النافلة [ 3 ] .

[ جواز قطع الطواف المندوب عمداً ] :

وأمّا قطع الطواف عمداً لا لغرض فقد يقوى جوازه في غير طواف الفريضة [ 4 ] . ولكنّ الأحوط تركه ، بخلاف طواف الفريضة [ 5 ] . هذا كلّه في واجبات الطواف [ 6 ] .

[ مستحبّات الطواف ] :

( و ) أمّا ( الندب ) فكثير [ 7 ] ، ولكن ذكر المصنّف منها ( خمسة عشر ) : منها : ( الوقوف عند الحجر وحمد اللَّه والثناء عليه ، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام ، ورفع اليدين بالدعاء ، واستلام الحجر على الأصح وتقبيله ، فإن لم يقدر ) على الاستلام ببدنه فببعضه ، فإن تعذّر إلّابيده ( فبيده ، ولو كانت مقطوعة استلم بموضع القطع ، ولو لم يكن له يد اقتصر على الإشارة ) كما ستعرف ذلك كلّه إن شاء اللَّه .

[ الدعاء عند استلام الحجر ] :

( و ) يستحبّ أيضاً ( أن يقول ) عند استلامه : ( أمانتي « 1 » أدّيتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة ، اللّهمّ تصديقاً بكتابك إلى آخر الدعاء ) [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما هو ] ظاهر الأصحاب هنا والنصوص « 2 » . [ 2 ] ولذا جعلها في الدروس الحادي عشر من واجباته « 3 » . [ 3 ] نصّاً وفتوى ، بلا خلاف أجده فيه ، لكن في الحدائق المناقشة في وجوبها في طواف الفريضة أيضاً « 4 » ؛ للنصوص المزبورة التي هي أخصّ من دعواه ، بل بعضها صريح في بطلان الطواف بعدمها في الأنقص من النصف . [ 4 ] بناء على جواز قطع صلاة النافلة كذلك ؛ لأنّ الطواف بالبيت صلاة . [ 5 ] بناء على حرمة القطع في الصلاة الواجبة ، وعلى استفادة ذلك من التشبيه المزبور . [ 6 ] المستفادة من تضاعيف كلامهم وإن نظمها في الدروس باثني عشر « 5 » . [ 7 ] [ كما هو ] مستفاد ممّا تسمعه من النصوص . [ 8 ] المروي في صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا دنوت من الحجر الأسود ، فارفع يديك واحمد اللَّه تعالى واثن عليه وصلّ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، واسأل اللَّه أن يتقبّل منك ، ثمّ استلم الحجر وقبّله ، فإن لم تستطع أن تقبّله فاستلمه بيدك ، فإن لم
هامش
( 1 ) في الشرائع : « هذه أمانتي » . ( 2 ) انظر الوسائل 13 : 387 ، ب 40 ، 41 من الطواف . ( 3 ) الدروس 1 : 395 . ( 4 ) الحدائق 16 : 224 ، 227 . ( 5 ) الدروس 1 : 394 ، 396 .