ف [ - المختار ] [ 1 ] أنّ المدار في إتمام الطواف واستئنافه مع القطع لعذر مجاوزة النصف وعدمه .
[ قطع الطواف لضيق وقت الفريضة ] :
ولعلّ من ذلك قطعه أيضاً لصلاة فريضة وإن لم يتضيّق وقتها ، فإنّ ذلك جائز [ 2 ] .
أو لصلاة الوتر إذا ضاق وقتها ، أو لصلاة جنازة أو نحو ذلك من الأعذار [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] قد ظهر لك ممّا ذكرناه [ ذلك ] .
[ 2 ] عندنا ، بل عن المنتهى إجماع العلماء عليه إلّامالكاً « 1 » .
[ 3 ] كما نصّ عليها الشهيدان في الدروس واللمعتين « 2 » ، قال في الأوّل : « وجوّز الحلبي البناء على شوط إذا قطعه لصلاة فريضة ، وهو نادر كما ندر فتوى النافع بذلك وإضافة الوتر » « 3 » ، وإن كان فيه أنّ ما ذكره عن الحلبي هو المحكيّ عن نصّ الغنية « 4 » والإصباح « 5 » والجامع « 6 » وظاهر المهذّب « 7 » والسرائر « 8 » .
كما أنّ ما في النافع من إضافة الوتر « 9 » ظاهر محكيّ التهذيب « 10 » والنهاية « 11 » والمبسوط « 12 » والتحرير « 13 » والتذكرة « 14 » والمنتهى « 15 » ، بل زيد فيهما صلاة الجنازة . ونسب ذلك فيهما إلى العلماء عدا الحسن البصري .
بل هو ظاهر إطلاق :
1 - حسن عبد اللَّه بن سنان : سأل الصادق عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة ، قال : « يصلّي - يعني الفريضة - فإذا فرغ بنى من حيث قطع » « 16 » .
2 - وقوله عليه السلام في خبر هشام : في رجل كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة : « يقطع طوافه ويصلّي الفريضة ثمّ يعود فيتمّ ما بقي عليه من طوافه » « 17 » .
هامش
( 1 ) المنتهى 10 : 366 .
( 2 و 3 ) الروضة 2 : 251 . الدروس 1 : 395 - 396 .
( 4 ) الغنية : 176 .
( 5 ) إصباح الشيعة : 155 .
( 6 ) الجامع للشرائع : 198 .
( 7 ) المهذّب 1 : 232 .
( 8 ) السرائر 1 : 573 .
( 9 ) المختصر النافع : 117 .
( 10 ) التهذيب 5 : 121 - 122 ، ذيل الحديث 396 .
( 11 ) النهاية : 239 .
( 12 ) المبسوط 1 : 358 .
( 13 ) التحرير 1 : 587 .
( 14 ) التذكرة 8 : 116 .
( 15 ) المنتهى 10 : 367 .
( 16 ) الوسائل 13 : 385 ، ب 43 من الطواف ، ح 2 ، وفيه : « معهم » بدل « يعني » .
( 17 ) المصدر السابق : 384 ، ح 1 ، وفيه : « قال : يقطع الطواف » .