[ حكم استئناف الطواف في موضع البناء جهلًا ] :
وكيف كان فهل يجوز للجاهل الاستئناف حيث يجوز البناء ؟ [ 1 ]
فالأحوط إن لم يكن الأقوى ترك الاستئناف وإن كان الظاهر الإجزاء لو فعل وإن قلنا بالإثم بترك البناء ، مع احتمال عدمه [ 2 ] .
وهل يبني من موضع القطع ؟ [ 3 ] أو من الركن ؟ [ 4 ] [ الظاهر الأوّل ] .
ولو شكّ في موضع القطع طاف من المتيقّن [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] كما يعطيه خبر حبيب بن مظاهر وإن قال عليه السلام فيه : « بئس ما صنعت » لكن قال في آخره : « أما أنّه ليس عليك شيء » « 1 » .
لكن قد يقال : إنّ ضعف سنده يمنع من العمل به هنا بعد الأمر بالبناء .
[ 2 ] حملًا للأمر بالبناء على الإذن ؛ لوقوعه في مقام توهّم الحظر .
وستسمع ما في الدروس من نسبة الاستئناف إلى رواية ذكرها الصدوق « 2 » وإن كنّا لم نتحقّقها .
[ 3 ] 1 ، 2 - كما هو مقتضى حسن ابن سنان « 3 » وخبر أحمد بن عمر الحلال « 4 » في الحائض المتقدّمين سابقاً .
3 - وخبر أبي عزّة قال : مرّ بي أبو عبد اللَّه عليه السلام وأنا في الشوط الخامس من الطواف ، فقال لي : « انطلق حتى نعود هاهنا رجلًا ، فقلت : أنا في خمسة أشواط من أسبوعي فاتمّ أسبوعي ، قال : اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تأتي إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه » « 5 » .
وغيره من النصوص المعتضدة مع ذلك بالاحتياط حذراً من الزيادة .
[ 4 ] كما هو ظاهر ما مرّ من صحيح معاوية « 6 » وحسنه في من اختصر شوطاً من الإعادة من الحجر إلى الحجر ، بل عن التحرير والمنتهى : أنّه أحوط « 7 » مع اعترافه فيهما ، وفي محكي التذكرة بدلالة ظاهر الخبر على الأوّل « 8 » ، الذي قد يفرّق بينه وبين ما في الصحيح بفساد الشوط بالاختصار المزبور ، بخلاف الفرض الذي يجوز له فيه القطع لحاجة لنفسه أو لغيره ، ومن ذلك يعلم ما في احتمال الجمع بين النصوص بالتخيير .
[ 5 ] واحتمال الزيادة غير قادح .
قال في الدروس : « ولو شكّ فيه أخذ بالاحتياط ولو بدأ من الركن قيل : جاز ، وكذا لو استأنف من رأس يجزي في رواية ذكرها الصدوق » « 9 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 379 ، ب 41 من الطواف ، ح 2 .
( 2 ) الدروس 1 : 396 .
( 3 ) تقدّم في ص 244 .
( 4 ) الوسائل 13 : 454 ، ب 85 من الطواف ، ح 2 .
( 5 ) الوسائل 13 : 382 ، ب 41 من الطواف ، ح 10 وفيه : « أبي غنزة » .
( 6 ) الوسائل 13 : 357 ، ب 31 من الطواف ، ح 3 .
( 7 ) التحرير 1 : 587 . المنتهى 10 : 367 .
( 8 ) التذكرة 8 : 116 .
( 9 ) الدروس 1 : 396 .