نعم إذا تعمّد الحدث كان ممّن تعمّد القطع [ 1 ] .
19 / 335 / 20 / 403
[ لو دخل في السعي ثم ذكر نقصان الطواف ] :
( و ) كذا التفصيل المزبور ( لو دخل في السعي فذكر أنّه لم يتمّ طوافه رجع فأتمّ طوافه إن كان تجاوز النصف ، ثمّ تمّم السعي ) تجاوز نصفه أولا ، وإن لم يكن قد تجاوز النصف استأنف الطواف [ 2 ] ، ثمّ استأنف السعي [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] وفيه الخلاف السابق .
وعن الفقيه : أنّ الحائض تبني مطلقاً « 1 » ؛ لصحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السلام : سأله عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ من ذلك ثمّ رأت دماً ، قال : « تحفظ مكانها ، فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى » « 2 » المحمول على النفل كما عن الشيخ « 3 » أو على غير ذلك ، وقد تقدّم الكلام في المسألة ، فلاحظ وتأمّل .
[ 2 ] كما عن المبسوط والسرائر والجامع « 4 » .
[ 3 ] كما في القواعد ومحكيّ المبسوط ، وعن النهاية والسرائر والتذكرة والتحرير والمنتهى إتمام السعي على التقديرين « 5 » ، بل قيل : هو ظاهر التهذيب والمصنّف في كتابيه « 6 » .
وعلى كلّ حال لم أعثر هنا على نصّ بالخصوص في التفصيل المزبور ، ولعلّه يكفي فيه ما عرفته من التعليل وغيره ممّا يحكم به على إطلاق موثّق إسحاق بن عمّار : سأل الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمّ خرج إلى الصفا فطاف به ثمّ ذكر أنّه قد بقي عليه من طوافه شيء فأمره أن يرجع إلى البيت فيتمّ ما بقي من طوافه ، ثمّ يرجع إلى الصفا فيتمّ ما بقي ، قال « 7 » : فإنّه طاف بالصفا وترك البيت ، قال : « يرجع إلى البيت فيطوف به ثمّ يستقبل طواف الصفا ، قال : فما الفرق بين هذين ؟ فقال عليه السلام : لأنّه دخل في شيء من الطواف وهذا لم يدخل في شيء منه » « 8 » إن لم نقل بظهور « شيء » في السؤال في الأقل من النصف .
بل قد يقال : إنّ دليل الاستئناف حينئذٍ إذا كان دون النصف أنّه بحكم من لم يدخل في شيء من الطواف باعتبار وجوب استئنافه عليه كالتارك له أصلًا .
وكان ترك ذكر ركعتي الطواف اتّكالًا على معلوميّة تبعيّتهما .
لكن في النافع ومحكيّ النهاية والتهذيب والتحرير والتذكرة والمنتهى إطلاق اتمام الطواف « 9 » .
ولعلّه لإطلاق الخبر المزبور الذي عرفت الحال فيه ، إلّاأنّه مع ذلك كلّه لا ينبغي ترك الاحتياط فيه .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 383 ، ذيل الحديث 2766 .
( 2 ) الوسائل 13 : 454 ، ب 85 من الطواف ، ح 3 .
( 3 ) التهذيب 5 : 397 ، ذيل الحديث 1380 .
( 4 ) المبسوط 1 : 358 . السرائر 1 : 572 . الجامع للشرائع : 198 .
( 5 ) القواعد 1 : 427 . المبسوط 1 : 358 . النهاية : 241 . السرائر 1 : 572 . التذكرة 8 : 114 . التحرير 1 : 587 . المنتهى 10 : 362 .
( 6 ) كشف اللثام 5 : 437 .
( 7 ) في التهذيب بدلها : « فقلت له » .
( 8 ) التهذيب 5 : 130 ، ح 328 . الوسائل 13 : 413 - 414 ، ب 63 من الطواف ، ح 3 ، مع اختلاف فيهما .
( 9 ) المختصر النافع : 118 . النهاية : 241 . التهذيب 5 : 130 ، ذيل الحديث 427 . التحرير 1 : 587 . التذكرة 8 : 114 . المنتهى 10 : 362 .